والثاني : أن موجب الرهن هو الحبس الدائم ؛ لأنه لم يشرع إلا مقبوضا بالنص أو بالنظر إلى المقصود منه وهو الاستيثاق من الوجه الذي بيناه ، وكل ذلك يتعلق بالدوام ، ولا يفضي إليه إلا استحقاق الحبس . ولو جوزناه في المشاع يفوت الدوام ، لأنه لا بد من المهايأة ، فيصير كما إذا قال : رهنتك يوما ويوما لا ، ولهذا لا يجوز فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها بخلاف الهبة حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة ؛ لأن المانع في الهبة غرامة القسمة وهو فيما يقسم ، أما حكم الهبة الملك والمشاع يقبله ، وهاهنا الحكم ثبوت يد الاستيفاء والمشاع لا يقبله وإن كان لا يحتمل القسمة ، ولا يجوز من شريكه ؛ لأنه لا يقبل حكمه على الوجه الأول ، وعلى الوجه الثاني يسكن يوما بحكم الملك ويوما بحكم الرهن ، فيصير كأنه رهن يوما ويوما لا
شرح
م : ( والثاني ) ش : أي الوجه الثاني : م : ( أن موجب الرهن هو الحبس الدائم ) ش : يعني موجب حكمه ، يعني لازمه الحبس الدائم ، لأن معناه الحس لغة من أي سبب كان م : ( لأنه ) ش : أي لأن الرهن م : ( لم يشرع إلا مقبوضا بالنص ) ش : وهو قَوْله تَعَالَى : { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } [ البقرة : 283 ] ( البقرة : الآية 283 ) م : ( أو بالنظر ) ش : ولم يشرع إلا بالنظر م : ( إلى المقصود منه وهو الاستيثاق من الوجه الذي بيناه ) ش : وهو قوله فيما تقدم ليكون عاجزا عن الانتفاع به ، فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو لضجره م : ( وكل ذلك ) ش : أي من يد الاستيفاء والحبس الدائم والاستيثاق م : ( يتعلق بالدوام ) ش : أي دوام اليد م : ( ولا يفضي إليه ) ش : أي إلى دوام الحبس م : ( إلا استحقاق الحبس ، ولو جوزناه ) ش : أي الرهن م : ( في المشاع يفوت الدوام ) ش : أي استحقاق دوام اليد م : ( لأنه لا بد من المهايأة ) ش : مع المالك في الإمساك م : ( فيصير كما إذا قال : رهنتك يوما ويوما لا ) ش : وأنه لا يجوز .
م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل أن الدوام ثبوت في المشاع م : ( لا يجوز فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها ) ش : في الرهن م : ( بخلاف الهبة حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة ؛ لأن المانع في الهبة غرامة القسمة وهو فيما يقسم ) ش : لا فيما لا يقسم ، م : ( أما حكم الهبة الملك والمشاع يقبله ) ش : أي يقبل الملك م : ( وهاهنا ) ش : أي في الرهن م : ( الحكم ثبوت يد الاستيفاء والمشاع لا يقبله ، وإن كان لا يحتمل القسمة ) ش : لأن اليد لا تثبت حقيقة إلا على جزء معين .
م : ( ولا يجوز ) ش : أي الرهن م : ( من شريكه ؛ لأنه لا يقبل حكمه ) ش : وهو ثبوت يد الملك م : ( على الوجه الأول ) ش : وهو ثبوت يد الاستيفاء م : ( وعلى الوجه الثاني ) ش : أي موجب الرهن هو الحبس الدائم م : ( يسكن يوما بحكم الملك ويوما بحكم الرهن ، فيصير كأنه رهن يوما ويوما لا ) ش : فلو صرح بذلك بأن قال : رهنتك يوما ويوما : لا يجوز فكذا هنا .