وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ الرهن فيه ، وهذا في ظاهر الرواية . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن كراء المأوى على الراهن بمنزلة النفقة ؛ لأنه سعى في تبقيته . ومن هذا القسم جعل الآبق ، فإنه على المرتهن ؛ لأنه محتاج إلى إعادته يد الاستيفاء التي كانت له ليرده ، فكانت مؤنة الرد فيلزمه ، وهذا إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر فعلية بقدر المضمون ، وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه ؛ لأنه أمانة في يده ، والرد لإعادة اليد ، ويده في الزيادة يد المالك إذ هو كالمودع فيها ، فلهذا يكون على المالك ، وهذا بخلاف أجرة البيت الذي ذكرناه ، فإن كلها تجب على المرتهن ، وإن كان في قيمة الرهن فضل ؛ لأن وجوب ذلك بسبب الحبس ، وحق الحبس في الكل ثابت له . فأما الجعل إنما يلزمه .
شرح
وجعل الآبق لازم للمرتهن إذا كان في الرهن والدين سواء ، وإن كان قيمة الرهن أكثر كان على المرتهن بقدر المضمون ، وعلى الراهن بقدر الأمانة . وذكر ابن سماعة عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن الجعل في رقبة العبد إن أداه الراهن حسب ما قضاه من المرتهن فإنما أصلح رهنه ودينه على حال ثابت ، م : ( وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ الرهن فيه ، وهذا في ظاهر الرواية ) .
م : ( وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن كراء المأوى ) ش : أي المكان الذي تأوي إليه الدواب م : ( على الراهن بمنزلة النفقة ، لأنه سعى في تبقيته ) ش : وقال الأترازي : وروى ابن سماعة عن أبي يوسف في الراهن والمرتهن اختلفا في مأوى البقر والغنم والدواب الذي تأوي إليه : فإن كان عند المرتهن سعة فهو في منزله ، وإن أبى ذلك يكتري لها ويكون الكراء على الراهن م : ( ومن هذا القسم ) ش : أي من القسم الذي تجعلونه على المرتهن م : ( جعل الآبق ، فإنه على المرتهن لأنه محتاج إلى إعادة يد الاستيفاء التي كانت له ليرده ، فكانت مؤنة الرد : فيلزمه ) ش : وعند الأئمة الثلاثة : الكل على الراهن ، لأن الملك له .
م : ( وهذا ) ش : أي جعل الآبق الذي على المرتهن م : ( إذا كانت قيمة الرهن والدين سواء ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر فعليه ) ش : أي على المرتهن م : ( بقدر المضمون ، وعلى الراهن بقدر الزيادة عليه ؛ لأنه أمانة في يده والرد لإعادة اليد ) ش : أي يد المرتهن م : ( ويده في الزيادة يد المالك إذ هو كالمودع فيها ) ش : أي المرتهن كالمودع في الزيادة م : ( فلهذا يكون على المالك ، وهذا ) ش : أي المذكور م : ( بخلاف أجرة البيت الذي ذكرناه ) ش : يعني فيما تقدم من قوله : وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن م : ( فإن كلها ) ش : أي كل الأجرة م : ( تجب على المرتهن ، وإن كان في قيمة الرهن فضل ) ش : كلمة " إن " واصلة بما قبلها م : ( لأن وجوب ذلك بسبب الحبس ) ش : عند المرتهن م : ( وحق الحبس في الكل ثابت له ) ش : أي للمرتهن م : ( فأما الجعل إنما يلزمه ) ش : أي