تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته ، لأن الزيادة على مقدار الدية أمانة ، والأمانات تضمن بالتعدي ولو رهنه خاتما فجعله في خنصره فهو ضامن ، لأنه متعد بالاستعمال ، لأنه غير مأذون فيه ، وإنما الإذن بالحفظ واليمنى واليسرى في ذلك سواء ؛ لأن العادة فيه مختلفة . ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنا بما فيه ، لأنه لا يلبس كذلك عادة ، فكان من باب الحفظ ، وكذا الطيلسان إن لبسه لبسا معتادا ضمن ، وإن وضعه على عاتقه لم يضمن . ولو رهنه سيفين أو ثلاثة فتقلدها لم يضمن في الثلاثة وضمن في السيفين ، لأن العادة جرت بين الشجعان بتقلد السيفين في الحرب ولم تجر بتقلد الثلاثة . وإن لبس خاتما فوق خاتم ، إن كان هو ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن ، وإن كان لا يتجمل بذلك فهو حافظ فلا يضمن . قال : وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن ، وكذلك أجرة الحافظ وأجرة الراعي ونفقة الرهن .
شرح
[ تعدى المرتهن في الرهن ] م : ( وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته ؛ لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة ، والأمانات تضمن بالتعدي . ولو رهنه خاتما فجعله في خنصره فهو ضامن ؛ لأنه متعد بالاستعمال ؛ لأنه غير مأذون فيه ، وإنما الإذن بالحفظ واليمنى واليسرى في ذلك سواء ، لأن العادة فيه مختلفة . ولو جعله في بقية الأصابع كان رهنا بما فيه ) ش : أي بما في الرهن من الدين م : ( لأنه لا يلبس كذلك عادة ، فكان من باب الحفظ ، وكذلك الطيلسان إن لبسه لبسا معتادا ضمن ، وإن وضعه على عاتقه لم يضمن ) ش : . م : ( ولو رهنه سيفين ) ش : أي ولو رهن رجل عند رجل سيفين م : ( أو ثلاثة ) ش : أي أو رهن ثلاثة سيوف م : ( فتقلدها : لم يضمن في الثلاثة ) ش : أي في تقليد الثلاثة سيوف م : ( وضمن في السيفين ) ش : أي في تقليد السيفين م : ( لأن العادة جرت بين الشجعان بتقليد السيفين في الحرب ولم تجر بتقلد الثلاثة ) ش : فكان ذلك حفظا . م : ( وإن لبس خاتما فوق خاتم ، إن كان هو ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن ، وإن كان لا يتجمل بذلك فهو حافظ فلا يضمن ) ش : وفي " الفتاوى الصغرى " : ولو كان المرتهن امرأة فتختمت به ، أي أصبع كان ضمنت ؛ لأن النساء يتختمن بجميع أصابعهن ، ثم ينبغي أن يعرف أن المراد بعدم الضمان فيما يعد حفظا لا استعمالا : أن يضمن ضمان الغصب لا أنه لا يضمن أصلا ؛ لأنه مضمون بالدين فيسقط الدين بهلاكه بما هو الأقل من قيمته ، ومن الدين كالخاتم إذا جعله في أصبع لا يتختم به في العرف ، والعادة . وكالثوب إذا ألقاه على عاتقه ، وبه صرح في " شرح الطحاوي " . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن ، وكذلك أجرة الحافظ ) ش : أي حافظ الرهن على المرتهن ما كان مضمونا منه ، وما لم يكن م : ( وأجرة الراعي ) ش : كذلك على المرتهن ، وكذلك المساوي للبقر والغنم لا على الراهن م : ( ونفقة الرهن