افترقا . ولو وضع الرهن على يد العدل وأمر أن يودعه غيره ففعل ثم جاء المرتهن يطلب دينه لا يكلف إحضار الرهن ؛ لأنه لم يؤمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته ، ولو وضعه العدل في يد من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقول : أودعني فلان ولا أدري لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين ، لأن إحضار الرهن ليس على المرتهن ؛ لأنه لم يقبض شيئا ، وكذلك إذا غاب العدل بالرهن ولا يدري أين هو ، لما قلنا . ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن وقال : هو مالي لم يرجع المرتهن على الراهن بشيء حتى يثبت كونه رهنا ؛ لأنه لما جحد الرهن فقد توى المال ، والتوى على المرتهن ، فيتحقق استيفاء الدين ولا يملك المطالبة به . قال : وإن كان الرهن في يده ليس عليه أن يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين ؛ لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين على ما بيناه . ولو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية اعتبارا بحبس المبيع فإذا قضاه الدين قيل له : سلم الرهن إليه ؛ لأنه زال المانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه . فلو هلك قبل التسليم
شرح
فلأجل ذلك م : ( افترقا ) ش : أي الحكمان في الصورتين المذكورتين .
م : ( ولو وضع الرهن على يد العدل وأمره أن يودعه غيره ففعل ) ش : أي أودعه . وفي " الإيضاح " : وكذا إذا لم يودعه وكان في يد العدل ، م : ( ثم جاء المرتهن يطلب دينه لا يكلف إحضار الرهن ؛ لأنه لم يؤمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته . ولو وضعه العدل في يد من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقول : أودعني فلان ولا أدري لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين لأن إحضار الرهن ليس على المرتهن ؛ لأنه لم يقبض شيئا ، وكذلك إذا غاب العدل بالرهن ولا يدري أين هو لما قلنا ) ش : إشارة إلى قوله : لم يقبض شيئا ، أي شيئا من الرهن . م : ( ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن وقال : هو مالي لم يرجع المرتهن على الراهن بشيء حتى يثبت كونه رهنا ؛ لأنه لما جحد الرهن فقد توى المال ) ش : أي هلك م : ( والتوى على المرتهن ، فيتحقق استيفاء الدين ، ولا يملك المطالبة به ) ش : أي بالدين .
م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وإن كان الرهن في يده ) ش : أي في يد المرتهن م : ( ليس عليه أن يمكنه ) ش : أي الراهن م : ( من البيع حتى يقضيه الدين ؛ لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين على ما بيناه ) ش : فيما تقدم أن حكم الدين الحبس الدائم .
م : ( ولو قضاه البعض ) ش : أي بعض الدين م : ( فله ) ش : أي وللمرتهن م : ( أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية اعتبارا بحبس البيع ) ش : يعني في المبيع ، فاقتضى بعض الثمن يقبض شيئا من المبيع ، فكذا هنا م : ( فإذا قضاه الدين قيل له ) ش : أي للمرتهن م : ( سلم الرهن إليه ) ش : أي إلى الراهن م : ( لأنه زال المانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه ، فلو هلك قبل التسليم ) ش :