في غير البلد الذي وقع العقد فيه إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك الجواب ؛ لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة ، ولهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه في باب السلم بالإجماع . وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرهن ؛ لأن هذا نقل والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان ؛ لأنه لا يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه . ولو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد أو نسيئة جاز ، لإطلاق الأمر . فلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتهن إحضار الرهن ؛ لأنه لا قدرة له على الإحضار . وكذا إذا أمر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض الثمن ؛ لأنه صار دينا بالبيع بأمر الراهن ، فصار كأن الراهن رهنه وهو دين . ولو قبضه يكلف إحضاره لقيام
شرح
بالدين م : ( في غير بالبلد الذي وقع العقد فيه إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة فكذلك الجواب ) ش : أي يؤمر المرتهن بإحضار الرهن أولا م : ( لأن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس له حمل ومؤنة ) ش : لأجل كون الأماكن هي حق التسليم كمكان واحد .
م : ( ولهذا لا يشترط بيان مكان الإيفاء فيه ) ش : أي فيما لا حمل له م : ( في باب السلم بالإجماع ، وإن كان له حمل ومؤنة يستوفي دينه ولا يكلف إحضار الرهن ؛ لأن هذا نقل ، والواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان ؛ لأنه ) ش : أي لأن المرتهن م : ( لا يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه ) ش : لأن الرهن أمانة في يده ، لكن للراهن أن يحلفه : بالله ما هلك .
م : ( ولو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد أو نسيئة جاز لإطلاق الأمر ) ش : أي أمر الراهن ، ويشير به إلى أنه لو قيده بالنقد لا يصح بيعه نسيئة م : ( فلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتهن إحضار الرهن ؛ لأنه لا قدرة له على الإحضار ) ش : لأن الرهن بيع بأمر الراهن فلم يبق له قدرة على إحضاره .
م : ( وكذا إذا أمر المرتهن ببيعه ) ش : أي وكذا لا يكلف المرتهن إحضار الرهن ؛ لأن الرهن بيع بأمر الراهن ، فلم يبق له قدرة على إحضاره إذا أمر الراهن المرتهن ببيع الرهن م : ( فباعه ولم يقبض الثمن ؛ لأنه ) ش : أي لأن الرهن بالبيع م : ( صار دينا بالبيع بأمر الراهن ، فصار كأن الراهن رهنه وهو دين ) ش : لأنه لما باعه بإذنه صار كأنهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا بتراضيهما ابتداء لا بطريق انتقال حكم الرهن إلى الثمن .
ألا ترى أنه لو باع الرهن بأقل من الدين لم يسقط من دين المرتهن شيء ، فصار كأنه رهنه ولم يسلمه إليه ، بل وضعه على يد عدل .
م : ( ولو قبضه يكلف إحضاره ) ش : أي ولو قبض المرتهن الثمن يكلف إحضاره م : ( لقيام