تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
قال : وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به ؛ لأن حقه باق بعد الرهن ، والرهن لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة والحبس جزاء الظلم ، فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقدم . وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن ؛ لأن قبض الرهن قبض استيفاء ، فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء ، لأنه يتكرر الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهو محتمل . وإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولا ، ليتعين حقه كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية كما في تسليم المبيع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم الثمن أولا . وإن طالبه بالدين
شرح
توفيقا بينهما . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به ) ش : أي بسبب الدين . وقال الكرخي في " مختصره " : وللمرتهن مطالبة الراهن بدينه إذا كان حالا ، ولا يمنعه الارتهان به من ذلك ، ولا يكون الرهن في يديه . وكذلك إذا كان آجلا وحل فإن خاصمه إلى الحاكم أوجب عليه دفع الدين ، فإن امتنع : حبس به م : ( لأن حقه ) ش : أي حق المرتهن م : ( باق بعد الرهن ، والرهن لزيادة الصيانة فلا تمتنع به المطالبة ، والحبس ) ش : يعني عند الامتناع م : ( جزاء الظلم فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه كما بيناه على التفصيل فيما تقدم ) ش : أي في فصل الحبس من كتاب " أدب القاضي " . وتفصيله : أنه لا يعجل بحبسه ، وإذا ثبت الدين بالإقرار هل يحبسه ؟ : إذا ظهر برهان أعيد إلى مجلسه ثانيا ، بخلاف ما إذا ثبت بالبينة حيث تعجل بحبسه ، لأن البينة يحتاج إليها عند الجحود فيه يكون ظالما ، وجزاء الظلم الحبس ، وعلى قول الخصاف في " البينة " أيضا لا يحبسه في أول الرهان ، ثم إذا امتنع إنما يحبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال أصل في يده كثمن المبيع ، أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة ، ولا يحبسه فيما سوى ذلك نحو بدل الغصب وأرش الجناية ونفقة الزوجات إذا قال : إني فقير ، إلا أن يثبت غريمه أن له مالا . م : ( وإذا طلب المرتهن دينه يؤمر بإحضار الرهن ) ش : هذه المسألة وما بعدها من مسائل " الزيادات " إلى قوله قال : وإن كان الرهن في يده ، ذكرها تفريعا على مسألة " مختصر القدوري " م : ( لأن قبض الرهن قبض استيفاء ، فلا يجوز أن يقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء ؛ لأنه يتكرر الاستيفاء على اعتبار الهلاك في يد المرتهن وهو محتمل ) ش : أي الهلاك محتمل . م : ( وإذا أحضره ) ش : أي وإذا أحضر المرتهن الرهن م : ( أمر الراهن بتسليم الدين إليه أولا ليتعين حقه ) ش : أي حق المرتهن م : ( كما تعين حق الراهن تحقيقا للتسوية ) ش : بين الراهن والمرتهن ، والرهن والدين م : ( كما في تسليم المبيع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم الثمن أولا ، وإن طالبه بالدين ) ش : أي وإن طالب المرتهن الراهن
البناية شرح الهداية — صفحة 483 | العيني