فإذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة في يده ؛ لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء ، وذلك بقدر الدين ، فإن كانت أقل سقط من الدين بقدره ، ورجع المرتهن بالفضل ؛ لأن الاستيفاء بقدر المالية . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : الرهن مضمون بالقيمة ، حتى لو هلك الرهن وقيمته يوم رهن ألف وخمسمائة ، والدين ألف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة ، له حديث علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : يترادان الفضل في الرهن ، ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها محبوسة به ، فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين . ومذهبنا مروي عن عمر وعبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ،
شرح
بصحيح ، لأن معنى المعروف واحد منهما ، ومعنى المنكر ثالث ، واعتبر هذا بقول الرجل : مررت بأعلم من زيد وعمرو ، ويكون الأعلم غيرهما ، ولو قال : الأعلم من زيد وعمرو ، يكون الأعلم واحد منهما ، فافهم .
وهذا الذي ذكره القدوري في كيفية الضمان أشار إليه بقوله : م : ( فإذا هلك ) ش : أي الرهن م : ( في يد المرتهن وقيمته ) ش : أي والحال أن قيمة الرهن م : ( والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما ) ش : أي من حيث الحكم م : ( وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل ) ش : أي الفضل من الرهن م : ( أمانة في يده ؛ لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذلك بقدر الدين ) ش : .
م : ( فإن كانت أقل ) ش : أي وإن كانت قيمة الرهن أقل من الدين م : ( سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل ) ش : من الدين على الراهن م : ( لأن الاستيفاء بقدر المالية ) ش : لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء أن الضمان بقدر الاستيفاء ، والاستيفاء بقدر الدين .
م : ( وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : الرهن مضمون بالقيمة ) ش : أي بجميع القيمة م : ( حتى لو هلك الرهن وقيمته يوم رهن ألف وخمسمائة والدين ألف : رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة له ) ش : أي زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( حديث علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : يترادان الفضل في الرهن ) ش : رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن علي - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أنه قال : يترادان بينهما الفضل ، انتهى .
والتراد ما يكون بين اثنين ، فلا جرم برد المرتهن فضل الرهن كما يرد الراهن فضل الدين .
م : ( ولأن الزيادة على الدين مرهونة لكونها ) ش : أي لكون الزيادة م : ( محبوسة به ، فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين ، ومذهبنا مروي عن عمر وعبد الله بن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ) ش : روى الطحاوي في " شرح الآثار " بإسناده إلى عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع ، قال : إن كان أقل مما فيه رد عليه تمام حقه