وذكر الزعفراني - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه ابن سبعة أشهر ، والثني منها ومن المعز ابن سنة ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس سنين ، ويدخل في البقر الجاموس ؛ لأنه من جنسه ، والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم ؛ لأنها هي الأصل في التبعية ، حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد .
شرح
والشاة في السنة الثانية ، وفي الخيل في الرابعة .
وعن الأزهري : من المعز لستة ومن الضأن لثمانية أشهر ثم الثني من الإبل الذي سنه هو ما استكمل الخامسة ودخل في السادسة ، ومن الحافر ما استكملت الثالثة ودخل في الرابعة وهو في كلها بعد الجذع . قال الشاعر :
الثنايا ابن حول وابن ضعف . . . وابن خمس من ذوي ظلف وخف
م : ( وذكر الزعفراني - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه ) ش : أي الجذع من الضأن م : ( ابن سبعة أشهر ) ش : وقد ذكرناه من " الأجناس " و " الزعفراني " ، والجذع قبل الثني ، والأنثى جذعة ويجمع على جذاع وجذعان وأجذاع ، وزاد يونس جذاع بالضم .
م : ( والثني منها ) ش : أي من الضأن م : ( ومن المعز ابن سنة ) ش : قال الجوهري : الثني الذي يلقى سنة ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة والجمع سنان ، ورواه : الأنثى سنة والجمع المعزى بكسر الميم اسم جنس وكذلك المعر والمعز والعور وفي " العباب " : المعز مثال يهز ويهز في الغنم خلاف الضأن . وقيل الماعز الذكر ، والأنثى ماعزة وهي العين والجمع مواعز وقيل واحد المعز ماعز .
م : ( ومن البقر ) ش : أي والثني من البقر م : ( ابن سنتين ، ومن الإبل ) ش : أي الثني من الإبل م : ( ابن خمس سنين ) ش : وطعن في السادسة م : ( ويدخل في البقرة والجاموس ؛ لأنه من جنسه ) ش : كما في الزكاة فإنه يؤخذ من نصاب الجاموس ما يؤخذ من نصاب البقر ، وقال في " خلاصة الفتاوى " : والجاموس يجوز في الهدايا والضحايا استحسانا .
[ التضحية بالمولود بين الأهلي والوحشي ] 1
( والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأم ) ش : أي الذي ولد بين الحيوانات الأهلي ، كالشاة مثلا وبين الحيوان الوحشي كالظبي مثلا يتبع أمه م : ( لأنها هي الأصل في التبعية ) ش : لأنها جزء الأم فإن بالفحل صار مستهلكا بحضانتها ، والمنفصل من الفحل هو الماء ومن الأم هو الحيوان فلذلك اعتبرت .
م : ( حتى إذا نزا الذئب على الشاة يضحى بالولد ) ش : اعتبارا بالأم وفي بعض النسخ حتى إذا نزا الذئب على الشاة ، ولو نزا الكبش على الظبية لا يضحى بولدها اعتبارا بها ، وعند الثلاثة لا يجوز كل منهما ؛ لأنه ليس من بهيمة الأنعام .