تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
قال : ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ؛ لأن حكمه ثبوت يد الاستيفاء ، والاستيفاء يتلو الوجوب ، قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : ويدخل على هذا اللفظ الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها ، فإنه يصح الرهن بها ولا دين . ويمكن أن يقال :
شرح
[ الرهن بالدرك ] م : ( قال ) ش : أي قال القدوري م : ( ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون ) ش : وفي " شرح الأقطع " : قوله " مضمون " للتأكيد ، وإلا فجميع الديون مضمون . وقيل : أريد بالدين المضمون ما كان واجبا للحال ، أي لا يصح إلا بدين واجب للحال لا بدين مستحب ، واحترز به عن الرهن بالدرك فإنه لا يصح ، وهو عبارة عن ضمان الثمن عند استحقاق المبيع . وقيل : احتراز عن بدل الكتابة ، فإن الرهن به لا يصح . وفي " الفتاوى " : يجوز الرهن ببدل الكتابة . وعند الثلاثة : لا يجوز أخذ الرهن ببدل الكتابة بعد لزومه . وقال الكاكي : وما نقل احترازا عن بدل الكتابة غير صحيح ، لأنه ذكر في " فتاوى قاضي خان " وغيره : أن المولى لو أخذ رهنا ببدل الكتابة جاز ، ولا يجوز أخذ الكفيل ببدل الكتابة . م : ( لأن حكمه ) ش : أي حكم الرهن : م : ( ثبوت يد الاستيفاء ، والاستيفاء يتلو الوجوب ) ش : أي الضمان ، فلا بد من وجوب سابق ، ليكون الاستيفاء مبينا عليه م : ( قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) ش : أي المصنف - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( ويدخل على هذا اللفظ ) ش : وهو قوله " إلا بدين مضمون " م : ( الرهن بالأعيان المضمونة بأنفسها ) ش : أي بالقيمة كالمغصوب بنفسه ما يجب المثل عند إهلاكه إذا كان له مثل أو القيمة إن لم يكن مثليا ، وهو كالمغصوب ، فإن الغاصب إذا رهن به يصح ، مع أنه ليس بدين ، والمقبوض على سوم الشراء أو المقبوض في البيع الفاسد . قال تاج الشريعة : المضمون بنفسه ما يجب المثل عند إهلاكه إن كان له مثل ، أو القيمة إن لم يكن مثليا ، وهو كالمغصوب ، فإن الغاصب إذا رهن به يصح مع أنه ليس بدين ، والمقبوض على سوم الشراء والمقبوض بحكم البيع الفاسد والمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والمضمون بغيره كالبيع في يد البائع ، فإنه مضمون بالثمن لا بقيمته والمستأجر ومال المضاربة والشركة . م : ( فإنه ) ش : أي فإن الشأن م : ( يصح الرهن بها ولا دين ) ش : أي والحال أن لا دين فيها ، وصحة الرهن بها عندنا خلافا للشافعي وأحمد . وعن مالك : أن الرهن بالأعيان المضمونة يجوز ، وهو وجه لأصحاب الشافعي . م : ( ويمكن أن يقال ) ش : جواب عما يقال : إن قوله " ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون "