تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
أما العين فأمانة حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكفنه بعد مماته ، وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه المرتهن ؛ لأن العين أمانة فلا تنوب عن قبض ضمان ، وموجب العقد ثبوت يد الاستيفاء ، وهذا يحقق الصيانة . وإن كان فراغ الذمة من ضروراته كما في الحوالة . فالحاصل : أن عندنا حكم الرهن صيرورة الرهن محتبسا بدينه بإثبات
شرح
وتقرير الجواب : أنا نختار الأول ، وقوله : " ليس من جنس الدين " . قلنا : ليس من جنسه من حيث الصورة أو المالية ، والأول مسلم . وليس الاستيفاء من حيث الصورة ، بل هو من حيث الصورة أمانة ، وهو معنى قوله : م : ( أما العين فأمانة حتى كانت نفقة المرهون على الراهن في حياته وكفنه بعد مماته ) ش : إيضاح هذا : أن المجانسة ثابتة باعتبار صيغة المالية ، فكانت العين كالكيس ، فلو كان أوفى حقه من الدراهم في الكيس يكون ما في الكيس مضمونا دون الكيس ، فكذا هاهنا ما في العين من صفة المالية مضمون دون العين ، فإنها أمانة ، لأنها ملك الراهن حتى نفقتها عليه . م : ( وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء إذا اشتراه ) ش : أي الرهن م : ( المرتهن ، لأن العين أمانة فلا تنوب عن قبض ضمان ) ش : بخلاف العكس ، والثاني ممنوع ، فإنه من جنس الدين مالية والاستيفاء يقع بها م : ( وموجب العقد ثبوت يد الاستيفاء ) ش : هذا جواب عما قال الشافعي : الرهن وثيقة بالدين شرع صيانة للدين والشرط بالهلاك أيضا . والصيانة . وتقدير الجواب : أن موجب العقد ، أي عقد الرهن والسقوط ثبوت يد الاستيفاء كما مر م : ( وهذا ) ش : أي ثبوت يد الاستيفاء م : ( يحقق الصيانة ) ش : لأنه ليس فيه التواء . م : ( وإن كان فراغ الذمة من ضروراته ) ش : هذه واصلة بما قبله ، أي وإن كان فراغ ذمة الراهن عند الهلاك من ضرورات الاستيفاء ، لأنه إذا حصل الاستيفاء حصل الفراغ ضرورة وإلا لم يكن الاستيفاء استيفاء . م : ( كما في الحوالة ) ش : أنها شرعت وثيقة لصيانة حق الطالب ، ثم بالحوالة يفرغ ذمة المحيل عن الدين ، ولا تضاد فراغها ، يعني الوثيقة والصيانة فكذا هنا ، وبه فارق هلاك الشهود والصك ، لأن سقوط الدين عندنا باعتبار ثبوت يد الاستيفاء عند الهلاك ، وذا لا يوجد في الصك والشهود . م : ( فالحاصل : أن عندنا حكم الرهن ) ش : أي حاصل الخلاف الذي بيننا وبين الشافعي : أن حكم عقد الرهن عند أصحابنا م : ( صيرورة الرهن محتبسا بدينه ) ش : أي بدين المرتهن م : ( بإثبات