تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وذلك ثابت له بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود مخافة جحود المرتهن الرهن ، وليكون عاجزا عن الانتفاع به فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته أو لضجره . وإذا كان كذلك يثبت الاستيفاء من وجه وقد تقرر بالهلاك ، فلو استوفاه ثانيا يؤدي إلى الربا ، بخلاف حالة القيام ؛ لأنه ينقض هذا الاستيفاء بالرد على الراهن ، فلا يتكرر ، ولا وجه إلى استيفاء الباقي بدونه ؛ لأنه لا يتصور والاستيفاء يقع بالمالية .
شرح
( وذلك ) ش : أي كونه موصلة إليه م : ( ثابت له بملك اليد والحبس ليقع الأمن من الجحود ) ش : أي ليقع الأمن عن جحود الدائن م : ( مخافة جحود المرتهن الرهن ) ش : معناه : أن الحبس يفضي إلى أداء الحق ، لأن الراهن يخشى إن جحد الدين أن يجحد المرتهن الرهن ، لأن قيمة الرهن قد تكون أكثر من الدين ، فيحتاج إلى إيفاء الأقل ليخلص الأكثر . م : ( وليكون ) ش : أي الراهن م : ( عاجزا عن الانتفاع به ) ش : باعتبار الحبس الدائم م : ( فيتسارع إلى قضاء الدين لحاجته ) ش : إلى العين م : ( أو لضجره ) ش : عن المطالبة م : ( وإذا كان كذلك ) ش : أي وإذا ثبت ، أي الرهن يدل على اليد والحبس م : ( يثبت الاستيفاء من وجه ) ش : لأن الاستيفاء إنما يكون باليد والرقبة وقد حصل بعضه م : ( وقد تقرر بالهلاك ) ش : أي وقد تقرر الاستيفاء بهلاك الرهن م : ( فلو استوفاه ثانيا ) ش : أي فلو استوفى المرتهن دينه ثانيا م : ( يؤدي إلى الربا ) ش : فلا يجوز ، لأنه يكون أخذ حقه مرتين . م : ( بخلاف حالة القيام ) ش : أي حالة قيام الرهن ، حيث لا يؤدي إلى التكرار المؤدي إلى الربا م : ( لأنه ينقض هذا الاستيفاء بالرد ) ش : أي برد العين م : ( على الراهن فلا يتكرر ) ش : أي الاستيفاء م : ( ولا وجه إلى استيفاء الباقي ) ش : هذا جواب إشكال تقديري ، وهو أن يقال : يستوفي المرتهن اليد على وجه لا يؤدي إلى الربا ، وهو أن يستوفي رقبة لا يدا . فأجاب بقوله : ولا وجه إلى استيفاء الباقي وهو ملك الرقبة م : ( بدونه ) ش : أي بدون ملك اليد م : ( لأنه لا يتصور ) ش : أي لأن استيفاء المرتهن دينه من الرهن بدون ملك اليد لا يتصور ، لأنه محال . فإذا لم يمكن الاستيفاء وطولب الراهن بأداء الدين : لا يلزم الربا ، لأنه لم يتكرر الاستيفاء م : ( والاستيفاء يقع بالمالية ) ش : هذا جواب عما يقال : لو كان بالرهن استيفاء بالدين لكان بعين الدين أو البدل لا وجه للأول ؛ لأن الرهن ليس من جنس الدين واستيفاء الدين لا يكون إلا من جنسه ، ولا وجه للثاني أيضا ، لأن الرهن ببدل الصرف والسلم جائز للاستدلال بها غير جائز .