تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
شرح
فروع : نصب أحبولة فوقع فيها صيد ومات ، إن مات بالشبكة والحبل : لا يحل باتفاق أكثر أهل العلم ، إلا عند الحسن البصري - رَحِمَهُ اللَّهُ - فإنه قال : لو سمى على الحبل ودخل فيه وجرحه : يحل ، وهذا قول شاذ مخالف لعامة أهل العلم . أما لو كان فيها آلة جارحة مثل المنجل وسمى عليها وجرحه : يحل ، وهذا قول شاذ مخالف لعامة أهل العلم . أما لو كان فيها آلة جارحة وهذا عندنا وعند أحمد ، وبه قال الحسن وقتادة : وقال الشافعي : لا يحل . ولو تعلق صيد بشرك الثاني أو بشبكته ملكه لثبوت يده على الصيد ، وكل من أخذه بعد رده . ولو كان شيء من الشبكة أو طاف معها على وجه لا يقدر على الامتناع فهو لصاحبها ، ولو قدر على الامتناع لا يملكه صاحب الشبكة ، وكذا لو رمى صيدا فأثخنه فدخل في دار إنسان فأخذه صاحب الدار لم يملكه لأن الرامي ملكه بالإثخان ، ولو أرسل صيده لم يزل عنه ملكه ، وبه قال الشافعي وأحمد ، كما لو أرسل بعيره أو فرسه . وقال الشافعي في وجه : يزول ملكه ، وبه قال أحمد في رواية . ولو اصطاد طيورا أو جعلها في برج وطار إلى برج غيره لم يزل ملكه عنه . وقال مالك : إن لم يكن أنس ببرجه بطول مكثه صار ملكا لمن انتقل إلى برجه ، وإن عاد إلى برج الأول عاد إلى ملكه . ولو أرسل بازيه صيدا أو أمسكه بحيلة ولم يثخنه فقتل بازي الثاني : فالصيد لصاحب البازي .
البناية شرح الهداية — صفحة 464 | العيني