وعند زواله لا تظهر في المبان لعدم الحياة فيه ولا تبعية لزوالها بالانفصال ، فصار هذا الحرف هو الأصل أن المبان من الحي حقيقة وحكما لا يحل ، والمبان من الحي صورة لا حكما يحل ، وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح فإنه حياة صورة لا حكما ، ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة ، أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم فتخرج عليه المسائل فنقول : إذا قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس يحرم المبان ويحل المبان منه ؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي . ولو قده بنصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز ، أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه
شرح
الفرض ذلك بجرح يعتبر ذكاة إذا كان فيه ، ولهذا لو وجده وفيه من الحياة فوق ما في المذبوح لا بد من ذبحه .
م : ( وعند زواله ) ش : أي زوال الروح م : ( لا تظهر في المبان لعدم الحياة فيه ) ش : أي في المبان منه م : ( ولا تبعية لزوالها بالانفصال ) ش : هذا جواب عما يقال : ليكن إذكاة للمبان بتبعيته الأكثر إذا مات من ذلك القطع ، وتقريره : أن يقال : ولا تبعية يعني الأقل يتبع الأكثر إذا لم يفصل عنه ، وهاهنا قد انفصل فزالت التبعية ، وقال الكاكي : هذا جواب عن قول الشافعي ، وما ذكره أوجه .
م : ( فصار هذا الحرف ) ش : أي النكتة م : ( هو الأصل ) ش : هاهنا م : ( لأن المبان من الحي حقيقة وحكما : لا يحل ، والمبان من الحي صورة لا حكما : يحل ) ش : أي من حيث الصورة وهي قيام الحياة فيه لا من حيث الحكم ، وهو أن لا يتوهم سلامته بعد القطع ، ثم أشار إلى بيان ذلك بقوله م : ( وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون في المذبوح فإنه حياة صورة لا حكما ) ش : أما صورة : فلقيام الحياة فيه ، وأما أنه لا حكما : فلأنه لم يتوهم سلامته بعد هذا القطع فحينئذ يحل المبان والمبان منه جميعا .
م : ( ولهذا ) ش : أي ولأجل الحياة فيه صورة لا حكما م : ( لو وقع في الماء ، وبه هذا القدر من الحياة ) ش : أي والحال أن به حياة قدر ما يكون في المذبوح م : ( أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم ) ش : في هذه الحالة لأن الشرط في الحرمة وجود الحيلة حقيقة أو حكما ولم يوجد هاهنا إلا حقيقة فقط م : ( فتخرج عليه المسائل ) ش : أي على الأصل المذكور م : ( فنقول : إذا قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس يحرم المبان ويحل المبان منه ؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي ) ش : بعد هذا القطع ولا سيما في قطع اليد أو الرجل ، فإنه ربما لا يموت ويصح منه .
م : ( ولو قده بنصفين ) ش : أي ولو شق الصيد نصفين م : ( أو قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز ) ش : أي والحال أن أكثر الصيد مما يلي مؤخرا م : ( أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه ) ش : أي