تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فيه : « ما أصاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل » ، ولأنه لا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه . قال : ولا يؤكل ما أصابته البندقة فمات بها لأنها تدق وتكسر ولا تجرح ، فصار كالمعراض إذا لم يخزق
شرح
اللغة " : المعراض سهم طويل له أربع قدد إذا رمى رمى به عرض م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فيه : « ما أصاب بحده فكل ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل » ش : هذا الحديث رواه الجماعة في كتبهم « عن عدي بن حاتم ، قال : قلت : يا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسك علي وأذكر اسم الله ؟ قال : " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك " . قلت : وإن قتل ؟ ، قال : " وإن قتل ما لم يشركه كلب ليس معه " . قلت : فإذا رمي بالمعراض الصيد فأصيب ؟ ، قال : " إن أصاب بحده فكل ، وإن أصاب بعرض نصل فلا تأكل منه » " وقيد . م : ( ولأنه لا بد من الجرح ليتحقق معنى الذكاة على ما قدمناه ) ش : أشار به إلى ما ذكره في الفصل الأول ، ولا بد من الجرح لتحقق معنى الذكاة في ظاهر الرواية ؛ لأنه إذا لم يجرح يتمزق بإصابة عرض المعراض ، ويكون ذلك رماه وكسر إلا جراحا وبضعا وذكاة الاضطرار هي الجرح أو البضع . م : ( قال : ولا يؤكل ما أصابته البندقة فمات بها ) ش : أي قال القدوري ، والبندقة بضم الباء الموحدة وسكون النون طينة مدورة يرمى بها ، ويقال لها : الجلامق م : ( لأنها تدق وتكسر ولا تجرح ، فصار كالمعراض إذا لم يخزق ) ش : بالخاء والزاي المعجمتين ، يقال : خزق المعراض إذا نفذ ، وبالراء المهملة تصحيف . وفي " المبسوط " : بالزاي يستعمل في الحيوان ، وبالراء المهملة في الثوب ، والأصل فيه ما روي « عن عدي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن صيد المعراض ، فقال : " ما خزق بالزاي : فكل ، وما قتل بعرضه : فلا نهر " وفيه : " لا يؤكل » متفق عليه ، وهو قول أكثر أهل العلم . وقال الأوزاعي وأهل الشام : يباح ما قتله بعرضه وحده . وقال ابن عمر : كلاهما موقوذة ، وبه قال الحسن ، ولا خلاف في سائر آلات الجراحة أنها إن قتلته بعرضها ولم تجرح : لا تحل ، وإن جرحت تحل ولأنها إذا لم تجرح فإنها تقتل بثقله فأشبه ما أصاب بعرض المعراض . وقال الحاكم الشهيد في " مختصر الكافي " : ولا يحل صيد البندقة والحجر والمعراض والعصي ، وما أشبه ذلك ، وإن جرح لأنه لا يخزق إلا أن يكون شيء من ذلك قد حددوه وطوله كالسهم ، انتهى .