تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
فلم يحرم ، بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الأول .
شرح
ش : هذا جواب إشكال ، وهو : أن الثاني إنما قتله بعد الخروج من الصيد ، ينبغي أن يحرم ، فأجاب : بأنه صيد بدلالة الإرسال م : ( فلم يحرم ) . م : ( بخلاف ما إذا كان الإرسال من الثاني بعد الخروج عن الصيدية بجرح الكلب الأول ) ش : حيث يحرم ، وهذا الذي ذكره بخلاف ما إذا رمى صيدا بسهم فأثخنه بحيث أخرجه عن حيز الامتناع ثم رماه ثانيا فقتله لا يؤكل لأنه لما أثخنه فصار ذكاته ذكاة الأهلي ، ويمكنه الاحتراز عن الرمية الثانية فلا يكون عفوا ، وفي الكلب ليس كذلك ، لأنه لا يمكن تعليمه على وجه لا يجرح ثانيا بعد أن جرح مرة ، وما تعذر دفعه ، تعذر رفعه ، والله سبحانه وتعالى أعلم .