تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت ، ولا يجب عليه ضمان نقصانه كما في نصاب الزكاة ، وعن هذا الأصل . قالوا : إذا ماتت المشتراة للتضحية على الموسر مكانها أخرى .
شرح
[ أوجب على نفسه أضحية بغير عينها فاشترى صحيحة ثم تعيبت ] م : ( وعلى الفقير بشرائه بنية الأضحية فتعينت ) ش : أي والوجوب على الفقير بسبب شرائه بنية الأضحية ، فتعينت الأضحية بسبب ذلك ، بخلاف ما يقوله الزعفراني : إنه لا يتعين بالشراء أصلا ، فإذا تعينت بشرائه تجزئه أن يضحي بها ، بخلاف الغني ؛ لأن الواجب عليه أضحية كاملة ابتداء فلا يخرج عن العهدة بالناقص وكذلك الحكم في الفقير إذا أوجب على نفسه أضحية بغير عينها ، فاشترى صحيحة ثم تعيبت قبل الذبح عيبا مانعا فضحى لا يسقط عنه الواجب ، كذا في " التحفة " وفي " الذخيرة " ، قال بعض مشائخنا : تصير واجبة بنية الأضحية موسرا كان المشتري أو معسرا . وذكر شيخ الإسلام : إذا كان المشتري موسرا لا تصير واجبة بالشراء بنية الأضحية باتفاق الروايات . وإن كان معسرا ففي ظاهر الروايات تجب وبه قال مالك . وروى الزعفراني : أنها لا تجب ، وإليه أشار شمس الأئمة واتفقوا على أنها لا تجب بمجرد النية للأضحية حتى كانت له شاة فنوى أن يضحي بها ولم يذكر بلسانه شيئا لا تصير واجبة للأضحية ، ثم إذا أوجبت عليه بإيجابه أو بشرائه بنية الأضحية ، وهو معسر فعلى قول من قال بوجوبها أن يصدقه بعينها في أيام النحر ولم يضحها فعليه مثلها ؛ لأن الواجب عليه الإراقة وإنما ينتقل إلى التصدق عند العجز ، وذلك بعد أيام النحر . فإذا تصدق بما وجب عليه لزمه مثلها في أيام النحر وبعدها تصدق بقيمتها ولا تجزيه الصدقة الأولى التي في أيام النحر ؛ لأنها وقعت قبل وجوب التصدق ، فتجب بعينها حية بعد أيام النحر احتياطا كما ذكر في الأصول ، فلو لم يتصدق بعينها في أيام النحر تصدق بعينها حية بعد أيام النحر كما ذكرنا . م : ( ولا يجب عليه ضمان نقصانه ) ش : في بعض النسخ : ولا يجب عليه الضمان لنقصانه أي لا يجب على الفقير ضمان نقصان العيب م : ( كما في نصاب الزكاة ) ش : أي كما لا يجب النقصان في نصاب الزكاة إذا انتقص بعد الوجوب فإن الزكاة تسقط عنه بقدره ، ولا يجب ضمان ذلك القدر ، والجامع بقيمتها أن محل الوجوب فيهما جميعا المال لا الذمة . فإذا هلك المال سقط الوجوب م : ( وعن هذا الأصل ) ش : أي الأصل المذكور ، وهو أن الوجوب على الغني بالشرع لا بالشراء ، فلم يتعين الشاة ، فلما لم يتعين كان عليه أخرى ، والوجوب على الفقير بالشراء ، فتعينت فلم يجب عليه أخرى . م : ( قالوا : إذا ماتت المشتراة للتضحية على الموسر مكانها أخرى ) ش : أي قال المشائخ -
البناية شرح الهداية — صفحة 43 | العيني