تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يحل ؛ لأنه أخذه بغير إرسال ، إذ الإرسال مختص بالمشار إليه . ولنا : أنه شرط غير مفيد ؛ لأن مقصوده حصول الصيد إذ لا يقدر على الوفاء به ؛ إذ لا يمكنه تعليمه على وجه بأخذ ما عينه فسقط اعتباره . قال : ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال ، فلو قتل الكل يحل بهذه التسمية الواحدة ، لأن الذبح يقع بالإرسال على ما بيناه ، ولهذا تشترط التسمية عنده والفعل واحد فتكفيه تسمية واحدة ، بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة ، لأن الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول ، فلا بد من تسمية أخرى حتى لو أضجع إحداهما فوق
شرح
ولو قتل صيدا فجثم عليه طويلا ثم أخذ آخر لم يحل ، وكذا لو عدل عن ذلك الصيد يمنة ويسرة وتشاغل في غير طلبه ثم اتبع صيدا وأخذه لم يؤكل إلا إذا زجره صاحبه فانزجر ثم أخذ : حل ، وبه قال الشافعي وأحمد في قول . وقال في قول : وإن كان عدوله لصيد حل ، وإن كان لغير صيد لم يحل لخروجه عن كونه معلما . وقال الماوردي : والأصح عندي : أنه إن خرج وعاد لا عن جهة إرساله إلى غيره لم يؤكل صيده ، وإن خرج في جهة إرساله خلف صيد فعدل إلى غيره فأخذ صيدا حل ، وفي " وجيز الشافعية " : ولو قصد سربا من ظبي فأصاب واحدا منه فأصاب آخر : فوجهان . م : ( وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يحل ؛ لأنه أخذه بغير إرسال ، إذ الإرسال مختص بالمشار إليه ) ش : يعني بالذي وقعت عليه الإشارة . وقال ابن أبي ليلى التعيين ليس بشرط ، لكن إذا عين اعتبر تعيينه ، حتى إذا ترك ذلك وأخذه لا يحل . م ( ولنا : أنه شرط غير مفيد ) ش : أي شرط التعيين غير مفيد م : ( لأن مقصوده حصول الصيد إذ لا يقدر على الوفاء به ) ش : أي ولا يقدر الكلب على الوفاء بأخذ العين م : ( إذ لا يمكنه تعليمه على وجه بأخذ ما عينه ) ش : من الصيود م : ( فسقط اعتباره ) ش : التعيين كما قلنا في البازي : أنه يسقط اعتبار ترك الأكل لاستحالة تعليمه . [ أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال ] م : ( ولو أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال فلو قتل الكل يحل بهذه التسمية الواحدة ) ش : هذه من مسائل الأصل ، ذكرها تفريعا والتي قبلها أيضا م : ( لأن الذبح يقع بالإرسال على ما بيناه ) ش : أي في أوائل كتاب الذبائح ، أراد ما تقدم في الصيد يشترط عند الإرسال والرمي م : ( ولهذا تشترط التسمية عنده ) ش : أي عند الإرسال م : ( والفعل واحد ) ش : أراد بالفعل الإرسال م : ( فتكفيه تسمية واحدة ) ش : لاتحاد الفعل . م : ( بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة ) ش : حيث لا تحل شاته بتسمية أخرى م : ( لأن الثانية تصير مذبوحة بفعل غير الأول ، فلا بد من تسمية أخرى ) ش : للباقي م : ( حتى لو أضجع إحداهما فوق