تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
والسكاء وهي التي لا أذن لها خلقة لا تجوز ، إن كان هذا ؛ لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز ، فعديم الأذن أولى وهذا الذي ذكرناه إذا كانت هذه العيوب قائمة وقت الشراء ، ولو اشتراها سليمة ثم تعيبت بعيب مانع ، إن كان غنيا عليه غيرها ، وإن كان فقيرا تجزئه هذه ؛ لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء ، لا بالشراء ، فلم تتعين ،
شرح
واعتبر أبو يوسف فيها أن تعتلف ؛ لأن الأسنان باقية وإنما نقصت ، فإذا لم يؤثر في الأكل لم يمنع وإذا كانت متعلفة الأسنان فاعتبر بقاء الأكثر . [ التضحية بالسكاء ] م : ( والسكاء وهي التي لا أذن لها خلقة لا تجوز ) ش : لأنها فائتة العضوين المقصودين م : ( إن كان هذا ) ش : يعني إن وجد هذا الذي ذكره والمعنى أنه لا يكون هكذا فإن وقع هذا نادرا فلا يجوز ؛ لأنه فائت الأذنين من الأصل وإنما قال هذا ؛ لأن السكاء لا يكون إلا في الطير ، يقال : سليم السلا والعامة سكاء وجميع الطير يسك ويستعمل أيضا في صغير الأذنين وقال : جدي أسك وجدية سكاء إذا كانت صغيرة الأذنين . فإن كان المراد من السكاء المعنى الأول وهو المعنى الأصلي فإنها لا تجوز لما ذكرنا . وإن كان المعنى الثاني : فإنها تجوز كما ذكرنا في ما مضى عن أبي يوسف أنه قال : السكاء إن كانت صغيرة الأذن فإنها تجزئ وإن كانت ليس لها أذن فإنها لا تجزئ ، فافهم ، فإنه موضع غض الشراح فيه أعينهم . م : ( لأن مقطوع أكثر الأذن إذا كان لا يجوز ، فعديم الأذن أولى ) ش : بأن لا يجوز م : ( وهذا الذي ذكرناه ) ش : أشار به إلى ما ذكره من الأحكام التي بعضها يجوز بعضها لا يجوز م : ( إذا كانت هذه العيوب ) ش : من العماء والعور والعرج والعجف وانقطاع الأذن أو الإلية أو انقطاع أكثرهما م : ( قائمة وقت الشراء ) ش : فإنها تمنع الأضحية ، وإنما إذا حدث بعده فالجواب على التفضيل أشار إليه بقوله : م : ( ولو اشتراها سليمة ) ش : لو اشترى الشاة أو نحوها حال كونها سليمة عن العيب . م : ( ثم تعيبت بعيب مانع ) ش : من جواز التضحية م : ( إن كان غنيا عليه غيرها ) ش : وعند الثلاثة ، أجزته هذه المعيبة ولا يلزم عليه أخرى بناء على أن الأضحية غير واجبة ، وكذلك لو أوجبها بالنذر فكذلك عندهم وبقولهم قال الزبيري والثوري والنخعي والحسن وعطاء . م : ( وإن كان فقيرا تجزئه هذه ) ش : أي المعيبة م : ( لأن الوجوب على الغني بالشرع ابتداء ) ش : يعني قبل الشرع ، حاصله أن الغني لا يتعين عليه بالشراء بل الواجب عليه قبل الشراء م : ( لا بالشراء فلم تتعين ) ش : أي لا الوجوب عليه بسبب الشراء إذا كان كذلك فلم يتعين عليه بالشراء .
البناية شرح الهداية — صفحة 42 | العيني