تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
لأن فيه أجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام ، ولهذا لا يجوز أن يداوي به جرحا أو دبرة دابة ، ولا أن يسقي ذميا ، ولا أن يسقي صبيا للتداوي ، والوبال على من سقاه . وكذا لا يسقيها الدواب ، وقيل : لا تحمل الخمر إليها . أما إذا قيدت إلى الخمر فلا بأس به ، كما في الكلب والميتة . ولو ألقى الدردي في الخل لا بأس به ؛ لأنه يصير خلا ، لكن يباح حمل الخل إليه لا عكسه لما قلنا . قال : ولا يحد شاربه ، أي شارب الدردي إن لم يسكر . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يحد ؛ لأنه شرب جزءا من الخمر . ولنا : أن قليله لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع من النبوة
شرح
عن ذلك أشد النهي . م : ( لأن فيه ) ش : أي في الدردي م : ( إجزاء الخمر والانتفاع بالمحرم حرام ، ولهذا لا يجوز أن يداوي به ) ش : أي بالخمر م : ( جرحا ) ش : لحديث ابن مسعود - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم » م : ( أو دبرة دابة ) ش : أي أو يداوي دبر دابة ، والدبر بفتحتين جرح الدابة أو عقرها من دبرت الدابة تدبر دبرا من باب علم يعلم ، والدبر بفتح الدال وكسر الباء هو الحيوان الذي فيه دبر بفتحتين م : ( ولا أن يسقي ذميا ) ش : أي ولا يجوز ، لأن فيه اقترابا للخمر ، وهو مأمور بالاجتناب عنه وإعانة على المعصية م : ( ولا أن يسقي صبيا للتداوي ) ش : أي ولا يجوز أن يسقي صبيا لأجل التداوي لما ذكرنا من حديث ابن مسعود م : ( والوبال ) ش : أي الإثم والخطيئة م : ( على من سقاه ) ش : لأن الصبي غير مخاطب ، فالإثم يبنى على الخطاب . م : ( وكذا لا يسقيها الدواب ) ش : لأنه نوع انتفاع بالخمر وأقرب منه م : ( وقيل : لا تحمل الخمر إليها ) ش : أي إلى الدواب م : ( أما إذا قيدت ) ش : أي الدواب م : ( إلى الخمر فلا بأس به ) ش : لعدم المعنى الذي ذكرناه م : ( كما في الكلب والميتة ) ش : أي لا تحمل الميتة إلى الكلب . ولو قيد الكلب إليها لا بأس به ، وكذا الفأرة لا تحمل إلى الهرة ، ولكن الهرة تحمل إلى الفأرة كيلا يصير حاملا للنجاسة بلا ضرورة . وفي " الذخيرة " : ويكره أن يبل الطين بالخمر . م : ( ولو ألقي الدردي في الخل لا بأس به لأنه يصير خلا ، لكن يباح حمل الخل إليه ) ش : أي إلى الدردي م : ( لا عكسه ) ش : وهو حمل الدردي إلى الخل م : ( لما قلنا ) ش : أشار به إلى التعليل المستفاد من قوله كما في الكلب والميتة . م : ( قال : ولا يحد شاربه ، أي شارب الدردي إن لم يسكر . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - يحد ) ش : وبه قال مالك وأحمد وأكثر أهل العلم م : ( لأنه شرب جزءا من الخمر ) ش : أي الدردي لا يخلو منه ، وفي الخمر يجب الحد من القليل والكثير . م : ( لنا أن قليله لا يدعو إلى كثيره لما في الطباع من النبوة ) ش : أي من النفرة ، لأن الطباع لا تميل إلى شرب الدردي ، بل من يعتاد شرب