تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
فيطهر ، وإن كان جديدا لا يطهر عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لتشرب الخمر فيه ، بخلاف العتيق . وعند أبي يوسف يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة ، وهي مسألة ما لا ينعصر بالعصر ، وقيل : عند أبي يوسف : يملأ ماء مرة بعد أخرى ، حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته . قال : وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها ، ولا يكره تخليلها .
شرح
فيطهر ) ش : لأنها تشرب كما لو نجس الظرف بالدم أو البول ، فإنه يطهر بالغسل ثلاثا م : ( وإن كان جديدا لا يطهر عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لتشرب الخمر فيه ، بخلاف العتيق ) ش : . م : ( وعند أبي يوسف : يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة ، وهي مسألة ما لا ينعصر بالعصر ) ش : والخلاف فيه مشهور ، فإن عند محمد : إذا تنجس ما لا ينعصر بالعصر لا يطهر أبدا . وعند أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يطهر بالغسل ثلاث مرات مع تجفيفه في كل مرة ، وقد مر مستوفى في : كتاب الطهارة . وقال شيخ الإسلام : هذا مثل ظرف الخمر بعدما صب منه الخمر ، أما إذا لم يصب منه الخمر حتى صار الخمر خلا ما حال الظرف لم يذكر محمد هذا في " الأصل " . وقد حكي عن الحاكم أبي نصر محمد بن مهرويه أنه كان يقول : ما يواري الإناء من الخل لا شك أنه يطهر ، لأن ما يواري الإناء من الخل فيه أجزاء الخل ، وإنه طاهر . فأما على الجب الذي انتقض من الخمر . وقيل : صيرورته خلا : فإنه يكره ؛ لأن ما تداخل أجزاء الجب من الخمر لم يصر خلا ؛ بل يلبث فيه كذلك جزءا ، فيكون نجسا ، فيجب أن يغسل أعلاه بالخل حتى يطهر الكل ؛ لأن غسل النجاسة الحقيقية بما سوى الخمر من المائعات التي تزيل النجاسة جائز عندنا فإذا غسل الجب بالخل صار ما حل فيه من أجزاء الخمر خلا من ساعته ، فيطهر الجب بهذا الطريق ، فإذا لم يفعل كذا حتى ملأ به من العصر بعد ذلك فإنه ينجس العصير ولا يحل شربه ؛ لأنه عصير خالطه الخمر ، إلا أن يصير خلا ، فكذا قاله خواهر زاده - رحمة الله عليه - . م : ( وقيل عند أبي يوسف : يملأ ماء مرة بعد أخرى ، حتى إذا خرج الماء صافيا غير متغير يحكم بطهارته ) ش : أشار بهذا القول أنه إذا لم يجفف في كل مرة من الغسل ، ولكن ملأ ماء مرة بعد أخرى إلى آخره ما ذكره ، فإنه يطهر ولا يحتاج إلى التجفيف في كل مرة من الغسل . م : ( قال : وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء يطرح فيها ، ولا يكره تخليلها ) ش : أي قال القدوري في " مختصره " : أراد أن التخليل يجوز مطلقا ، سواء صارت خلا بنفسها أو بعلاج ، كإلقاء الملح أو بغير الملح كالنقل من الظل إلى الشمس أو بالعكس أو