تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعفا . بخلاف ما إذا صب الماء على العصير ، ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل ؛ لأن الماء يذهب أولا للطافته ، أو يذهب منهما ، فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب ، ولو طبخ العنب كما هو ثم يعصر يكتفى بأدنى طبخة في رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وفي رواية عنه : لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ ، وهو الأصح ؛ لأن العصير قائم فيه من غير تغير ، فصار كما بعد العصر
شرح
جمهور الناس ؛ فصارت له خمسة أسامي . وهل يشترط لإباحته عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف بعدما صب الماء فيه أدنى طبخة ؟ ، اختلف المشايخ فيه ، كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : يشترط ، وعند البعض : لا يشترط ، واختار المصنف الأول . م : ( لأن صب الماء لا يزيده إلا ضعفا ) ش : لأنه يرقق بالماء فتضعف قوته م : ( بخلاف ما إذا صب الماء على العصير ، ثم يطبخ حتى يذهب ثلثا الكل ) ش : حيث لا يحل م : ( لأن الماء يذهب أولا للطافته ، أو يذهب منهما ) ش : أي من الماء والعصير معا ، وفاعل يذهب محذوف وليس هو الماء لفساد المعنى ، وإنما التقدير : أو يذهب شيء ، أو ذاهب ويجوز ذلك ، وفيه ضعف لا يخفى م : ( فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب ) ش : يعني : إذا كان كذلك فلا يكون الذي يذهب ثلثي ماء العنب ، فلا يحل . فإن قلت : إذا ذهبا معا كان ينبغي أن يحل شربه كما يحل شرب المثلث ؟ قلت : نعم ؛ لأنهما لما ذهبا معا كان الذاهب من العصير ثلثين كالماء ، لكن لما لم يتيقن بذهابهما معا ، واحتمل ذهاب الماء أولا للطافته ، قلنا ، بحرمة شربه احتياطا ؛ لأنه إذا ذهب الماء أولا : كان الذاهب أقل من ثلثي العصير ، وهو حرام عندنا ، وهو الباذق . [ طبخ ماء العنب بعد عصر العنب ] م : ( ولو طبخ العنب كما هو ثم يعصر يكتفى بأدنى طبخة في رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : رواها الحسن - رَحِمَهُ اللَّهُ - عنه ، وقد روى عنه : إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه إذا غلا واشتد كما في نقيع الزبيب والتمر . م : ( وفي رواية عنه ) ش : أي : وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة ، رواها الحسن بن مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : م : ( أنه لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ ، وهو الأصح ؛ لأن العصير قائم فيه من غير تغير ، فصار كما بعد العصر ) ش : يعني : إذا طبخ ماء العنب بعد عصر العنب ، لا يحل ما لم يذهب ثلثاه ، فكذا إذا طبخ العنب أولا ثم عصر ماؤه لا يحل بالطبخ بعد ذلك إلا إذا ذهب ثلثاه .
البناية شرح الهداية — صفحة 387 | العيني