تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
ويروى عنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام » ولأن المسكر يفسد العقل ، فيكون حراما قليله وكثيره كالخمر . ولهما : قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " حرمت الخمر لعينها " ، ويروى " بعينها قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب " خص السكر بالتحريم في غير الخمر ، إذ العطف للمغايرة ،
شرح
مرفوعا نحوه سواء وسكت عنه . ورواه الطبراني في " معجمه " ، والدارقطني في " سننه " ، والعقيلي في " ضعفائه " ، وأعله بعبد الله بن إسحاق هذا ، وقال : لا يتابع عليه بهذا الإسناد ، والحديث معروف بغير هذا الإسناد . الثامن : زيد بن ثابت - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أخرج حديثه الطبراني في " معجمه " حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المروزي ، حدثنا يحيى بن سليمان المدني حدثنا إسماعيل بن قيس عن أبيه عن خارجة بن زيد عن ثابت عن أبيه زيد بن ثابت مرفوعا نحوه سواء . قلت : خوات بفتح الخاء المعجمة ، وتشديد الواو في آخره تاء مثناة من فوق ، وجبير بضم الجيم ، وفتح الباء الموحدة ، وسكون الياء آخر الحروف ، وفي آخره راء مهملة . م : ( ويروى عنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام » ش : هذه رواية غريبة بهذه اللفظة ، ولكن معناها في حديث عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - الذي تقدم آنفا . م : ( ولأن المسكر يفسد العقل ، فيكون حراما قليله وكثيره كالخمر ) ش : بيانه أن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراما ، ألا ترى أن القليل ، وإن لم يكن مسكرا فهو مؤد إليه ، وما يؤدي إلى الحرام يكون حراما . ألا ترى أن القليل من البازن المشتد ، والمنصف المشتد حرام وإن كان القليل منه لا يسكر ؛ لأنه يؤدي إلى السكر ، فكذا هذا . م : ( ولهما ) ش : أي ولأبي حنيفة ، ولأبي يوسف - رحمهما الله - ، وفي بعض النسخ : ولنا م : ( قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « حرمت الخمر لعينها » ، ويروى « بعينها قليلها وكثيرها ، والسكر من كل شراب » ش : تقدم الكلام عليه في هذا الباب أنه روي عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا ، والوقف أصح م : ( خص السكر بالتحريم في غير الخمر ، إذ العطف للمغايرة ) ش : تقريره أنه : - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أطلق الحرمة في الخمر حيث قال : حرمت الخمر لعينها فاقتضى أن يكون قليلها ، وكثيرها حراما ، بخلاف غيرها من الأشربة ، فإنه خص بالتحريم فيها حيث قال : « والسكر من كل