تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وأما نقيع الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب ، فهو حرام إذا اشتد وغلي . ويتأتى فيه خلاف الأوزاعي ، وقد بينا المعنى من قبل ، إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر التي لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر ؛ لأن حرمتها اجتهادية وحرمة الخمر قطعية . ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر . ويجب بشرب قطرة من الخمر ونجاستها خفيفة في رواية ،
شرح
فالبسر المذنب بكسر ويجعل في جب ، ويصب عليه الماء فيخرج حلاوته ، وسيجئ فضيخا ولكونه مستخرجا من البسر المفضوخ فإنه حلال ما دام حلوا ، فإذا اشتد وقذف بالزبد فهو حرام عندنا وأكثر أهل العلم . ولكن حرمته عندنا دون حرمة الخمر ، فإن عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يجوز بيع السكر ، ولا يجب الحد بشرب قليله ، ولا يمنع جواز الصلاة بإصابة الثوب أكثر من قدر الدرهم . وأما نبيذ التمر وهو نقيعه ، إذا طبخ أدنى طبخة وغلا واشتد وقذف بالزبد فإنه حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، لاستمرار الطعام والتداوي ، والسكر منه حرام . وهو قول محمد أولا ، ثم رجع وقال : لا يحل شربه . وهو قول الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - . [ من الأشربة المحرمة نقيع الزبيب ] م : ( وأما نقيع الزبيب ) ش : عطف على قوله : وأما نقيع التمر ، وهو النوع الرابع من الأشربة المحرمة ، وقيد نقيع الزبيب ، لأنه نبيذ الزبيب ، وهو الذي طبخ أدنى طبخة يحل شربه إلى السكر عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف - رحمهما الله - كالمثلث العيني عندهما . م : ( وهو النيء من ماء الزبيب فهو حرام إذا اشتد وغلى ) ش : أي غلا بنفسه ، لا بالنار . م : ( ويتأتى فيه خلاف الأوزاعي ) ش : أي يجيء خلافه على تقليله أنه مشروب طيب وليس بخمر ، وهو قول شريك والظاهرية أيضا ، م : ( وقد بينا المعنى من قبل ) ش : أشار به إلى قوله : إنه رقيق ، ملذ ، مطرب . . . . إلى آخره . م : ( إلا أن حرمة هذه الأشربة ) ش : يعني البازق ، والمنصف ، ونقيع التمر ، ونقيع الزبيب م : ( دون حرمة الخمر التي لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر ؛ لأن حرمتها ) ش : أي حرمة هذه الأشربة م : ( اجتهادية وحرمة الخمر قطعية ) ش : لعدم الاختلاف فيها . م : ( ولا يجب الحد بشربها ) ش : أي بشرب هذه الأشربة م : ( حتى يسكر ) ش : بخلاف الخمر ، فإن بشرب قطرة منها يجب الحد وهو معنى قوله : م : ( ويجب بشرب قطرة من الخمر ) ش : لأن الحرمة لعينها كما بينا . م : ( ونجاستها ) ش : أي نجاسة هذه الأشربة م : ( خفيفة في رواية ) ش : لقصور دليل الحرمة عن القطع ، واختلاف العلماء .