تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
ولأنه واجب الاجتناب ، وفي الانتفاع به اقتراب والثامن : أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه »
شرح
سقيها للدواب ، فإن سقى شاة فذبحت من ساعته أكل لحمها لأنه لم يؤثر في لحمها ، فإن اعتادت شرب الخمر ، وصارت بحال يوجد ريح الخمر من حلقها ، فإن كان إبلا ، يحبس شهرا ثم يؤكل ، وإن كان بقرا يحبس عشرين يوما ، وإن كان شاة يحبس عشرة أيام ، والدجاجة تحبس ثلاثة أيام . فإن صب في حنطة ، لم يؤكل ، كما لو صب فيها بول ، فإن غسلت فطبخت حل أكلها إذا لم يوجد ريح الخمر ، وطعمها لزوال النجاسة . قالوا : هذا إذا لم تنتفخ ، فإن انتفخت هل تطهر بالغسل ؟ . على قول أبي يوسف : تطهر إذا غسلت ثلاث مرت وجففت في كل مرة . وعلى قول محمد : لم تطهر أبدا . وعلى قول أبي يوسف : تغلى ثلاث مرات بماء طاهر ، وتبرد في كل مرة . كذا ذكره قاضي خان في " شرح الجامع الصغير " ، م : ( ولأنه واجب الاجتناب ) ش : أي ولأن الخمر واجب الاجتناب بالنص لكونه حراما م : ( وفي الانتفاع به اقتراب ) ش : وهو خلاف النص . [ الحد في شرب الخمر ] م : ( والثامن ) ش : أي الموضع الثامن م : ( أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها ) ش : أي من الخمر ؛ لأن حرمتها لعينها ، فلا يشترط فيه السكر م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه » . ش : هذا الحديث رواه أبو داود عن عاصم ، عن أبي صالح ، عن معاوية ، قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاقتلوهم » . حدثنا موسى ، حدثنا حماد ، عن حميد بن يزيد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال بهذا المعنى ، قال : وأحسبه قال في الخامسة : « إن شربها فاقتلوه » . وروى أبو داود ، والنسائي أيضا ، عن ابن أبي ذئب ، عن الحارث بن عبد الرحمن ، عن أبي سلمة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه » . وقال أبو داود : وكذا حديث عمر بن أبي سملة عن أبيه ، وقال : « فإن عاد في الرابعة