تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وإذا بطلت العقود فالوصية بالباطل باطلة . وكذا لا يصلح مسمى في النكاح حتى يجب مهر المثل ، ولا في الخلع حتى يجب رد ما قبضت من الصداق لتفاحش الجهالة ، ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوى لأنه لا يملك بشيء من العقود ، ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد موته بدون أرض كما في حال حياته ، وكيف يصنع الإمام ؟
شرح
[ تزوج امرأة على شرب بغير أرض ] م : ( وإذا بطلت العقود فالوصية بالباطل باطلة ) ش : أي الوصية بهذه العقود بأن يوصي أن يبيع شربه من هذا الرجل أو يوهب له أو يتصدق عليه باطل . وفي بعض النسخ : باطل باعتباره الإيصاء م : ( وكذا لا يصلح ) ش : أي الشرب . م : ( مسمى في النكاح ) ش : أي تزوج امرأة على شرب بغير أرض م : ( حتى يجب مهر المثل ) ش : لعدم صحة التسمية م : ( ولا في الخلع ) ش : أي وكذا لا يصح مسمى في الخلع بأن خالع امرأته على شرب لها بغير أرض كانت التسمية باطلة ، حتى لا يكون له من الشرب شيء . وأما الطلاق فواقع م : ( حتى يجب رد ما قبضت من الصداق ) ش : لأنها أطمعت الزوج بهذه التسمية فتصير عادة له . وفي الغرر في الخلع يلزمها رد ما قبضت . كما لو اختلعت على ما في يدها من المال أو على ما في بيتها من المتاع وليس في يدها وبيتها شيء . بخلاف ما لو خالعها على خمر أو خنزير فإنه يقع الخلع مجانا ، لأن المسمى ليس بمال متقوم م : ( لتفاحش الجهالة ) ش : يعني في الشرب ، وهذا يرجع إلى الكل . [ ادعى شيئا ثم صالح على شرب بدون أرض ] م : ( ولا يصلح بدل الصلح عن الدعوى ) ش : بأن ادعى شيئا ثم صالح على شرب بدون أرض فالصلح باطل وصاحب الدعوى على دعواه . وإن كان الصلح عن دم العمد على شرب بدون أرض فإن القصاص يسقط إذا قتل القاتل ، لأن سقوط القصاص يعتمد وجود القبول لا وجود المقبول . ألا ترى أنه لو صالح عن دم العمد على خمر أو خنزير يسقط القصاص لوجود القبول وإن لم يجب القبول فكذا هذا . ولا يكون له الشرب من الشرب شيء لعدم صحة التسمية ، إلا أنه لا يقع الصلح مجانا ، بل يجب على القاتل رد الدية م : ( لأنه لا يملك بشيء من العقود ) ش : أي لأن الشرب لا يملك بشيء من العقود ، أي لأن الشرب لا يملك بشيء من الصلح متى وقع على خلاف الجنس كان فيه معنى البيع ، وبيع الشرب بلا أرض لا يجوز ، وكذا الصلح عليه بدون أرض ، فإن كان المدعي قد شرب من ذلك الشرب سنة أو سنتين فلا ضمان عليه . م : ( ولا يباع الشرب في دين صاحبه ) ش : أي صاحب الشرب م : ( بعد موته بدون أرض كما في حال حياته ) ش : أي كما لا يجوز بيعه بدون أرض في حياة صاحبه م : ( وكيف يصنع الإمام ؟
البناية شرح الهداية — صفحة 339 | العيني