قال : وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه ترك على حاله لأنه مستعمل له بإجراء مائه فعند الاختلاف يكون القول قوله . فإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فعليه البينة أن هذا النهر له ، أو أنه قد كان مجراه له في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها ، فيقضي له لإثباته بالحجة ملكا له ، أو حقا مستحقا فيه ، وعلى هذا المصب في نهر ، أو على سطح ، أو الميزاب ، أو الممشى في دار غيره فحكم الاختلاف فيها نظيره في الشرب . ،
قال : وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب ، كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم ؛
شرح
بالاتفاق على الأقل ، لأنهم شهدوا بالعين .
[ نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه ]
م : ( قال : وإذا كان نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه ترك على حاله ) ش : أي لم يكن له ذلك ، بل يترك على حاله م : ( لأنه مستعمل له بإجراء مائه ) ش : أي لأن صاحب النهر مستعمل للنهر بإجراء مائه ، وهو في يده م : ( فعند الاختلاف يكون القول قوله ) ش : أنه ملكه م : ( فإن لم يكن في يده ولم يكن جاريا فعليه البينة أن هذا النهر له أو أنه قد كان مجراه له ) ش : بأن لم يكن له أشجار على طرف النهر ولم يعرف جريان مائه فيه من قبل ، وهو معنى قوله : مجراه ، أي موضع الإجراء م : ( في هذا النهر يسوقه إلى أرضه ليسقيها ) ش : هذه الجملة حال من مجراه ، واللام في " ليسقيها " للتعليل م : ( فيقضى له لإثباته بالحجة ملكا له ) ش : أي حال كونه ملكا للمدعي فيما إذا أقام البينة أن هذا النهر له م : ( أو حقا مستحقا ) ش : أي أو حال كونه جميعا مستحقا م : ( فيه ) ش : أي في النهر فيما إذا أقام البينة أن له مجراه في هذا النهر .
م : ( وعلى هذا ) ش : أي وعلى هذا الحكم المذكور م : ( المصب في نهر ) ش : هو موضع صب الماء أي جريه ، ومراده : ما اجتمع من فضلات الماء في سقائه وغيره م : ( أو على سطح ) ش : أي أو انصب على سطح وهو مجرى الميزاب على سطح م : ( أو الميزاب ، أو الممشى ) ش : بالرفع عطفا على المرفوع بأن ادعى أن ممشاه م : ( في دار غيره فحكم الاختلاف فيها ) ش : أي فحكم اختلاف المدعيين أو المتخاصمين من هذه الأشياء المذكورة .
وفي بعض النسخ فيه ، أي في كل واحد من هذه الأشياء في المصب والميزاب والممشى م : ( نظيره في الشرب ) ش : أي نظير الاختلاف في الشرب .
والحاصل في هذا الباب : أن هذه الأشياء إذا كانت موجودة وقت الدعوى فالقول قول المدعي ، وإلا فعليه البيان .
[ نهر بين قوم اختصموا في الشرب منه ]
م : ( قال : وإذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب ، كان الشرب بينهم على قدر أراضيهم ؛