تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
قال : ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ، ولا العجفاء لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا تجزئ في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى » .
شرح
أيام النحر فإن كانت الثانية مثل الأولى أو خير منها جاز ولا شيء عليه ؛ لأنه أدى الواجب بالمثل وزيادة فإن كانت الثانية أقل قيمة من الأولى وقد اشترى الأولى بنية التضحية . وإن كان المشتري غنيا فإنه يجزيه ولا يلزمه التصدق بشيء ، وإن كان فقيرا ضحى بالثانية يجزيه ويتصدق إلى تمام قيمة الأولى ؛ لأن الثانية بنية الأضحية يجعل كالنذر من الفقير ، ولو نذر أن يضحي بالأولى ثم باعها واشترى الأخرى وضحى بها ، فإنه يجوز التضحية بالأخرى ، كان عليه أن يتصدق إلى تمام قيمة الأولى فكذا هذا . [ مالا يجزئ في الأضحية ] [ التضحية بالعمياء ] م : ( قال : ولا يضحي بالعمياء ) ش : أي قال القدوري ، وقال داود الأصفهاني : يجوز العمياء لأن الشرع ورد في العوراء ولم يرد في العمياء والقياس عندي ليس بحجة ، وقالت العامة : الشرع لم يجوز العوراء والعمياء عور وزيادة فيكون النص الوارد في العوراء ، وأراد في العمياء بدلالة النص كما في قوله سبحانه وتعالى : { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ } [ الإسراء : 23 ] . م : ( والعوراء ) ش : وهي الذاهبة إحدى العينين . م : ( والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ) ش : بفتح الميم وسكون دون كسر السين ، وهو الموضع الذي يذبح فيه والقياس فيه فتح من نسك لله نسكا ومنسكا إذا ذبح لوجهه . وقال القدوري في شرح " مختصر الكرخي " : إن العرج إذا لم يمنعها من المشي بنفسها جازت ، وإن كان لا تمشي فإنه لا يجوز . م : ( ولا العجفاء ) ش : أي المهزولة ، من عجف يعجف من باب علم يعلم م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا تجزئ في الضحايا أربعة : العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى » ش : هذا الحديث أخرجه الأربعة عن شعبة أخبرني سليمان بن عبد الرحمن سمعت عبيد بن فيروز قال : « سألت البراء بن عازب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عما نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عنه من الأضاحي ؟ فقال : قام فينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال : " أربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقى » .
البناية شرح الهداية — صفحة 33 | العيني