تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
ولو أمر صبيا أبوه أو أمه بإتيان الماء من الوادي أو الحوض في الكوز فجاء به لا يحل لأبويه أن يشربا من ذلك الماء إن لم يكونا فقيرين ، لأن الماء مملوكا له ، ولا يحل لهما الأكل من ماله بغير حاجة ، فكذا الشرب . وعن محمد يحل لأبويه شربه ، وإن كانا غنيين اعتبارا للعرف والعادة بيع الخمر ، اختلف فيه المشايخ ، قال بعضهم : لا يجوز ، لأنه باع شيئا لا يقدر على تسليم جميعه إلى المشتري ، لأنه يذوب بعضه . وقال أبو نصر محمد بن سلام : بأن البيع جائز ، وقال أبو بكر الإسكاف : إذا سلم الخمرة إلى المشتري : أولا ثم باعه منه : فإنه يجوز . وإن باع ثم سلمه إليه في يومه ذلك : فإنه يجوز أيضا . وإذا لم يسلمه إلى المشتري حتى مضى عليه أيام فسد البيع ، لأن في القليل لا ينتقض نقصان تبين له حصته من الثمن ، وبه أخذ الفقيه أبو الليث - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، كذا في " شرح الطحاوي " - رَحِمَهُ اللَّهُ - .