تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وإن أراد أن يسقي شجرا أو خضرا في داره حملا بجراره له ذلك في الأصح ، لأن الناس يتوسعون فيه ، ويعدون المنع في الدناءة ، وليس له أن يسقي أرضه ونخله وشجره من نهر هذا الرجل ، وبئره وقناته إلا بإذنه نصا . وله أن يمنعه من ذلك ؛ لأن الماء متى دخل في المقاسم انقطعت شركة الشرب بواحدة ؛ لأن في إبقائه قطع شرب صاحبه ولأن المسيل حق صاحب النهر ، والضفة تعلق بها حقه ، فلا يمكنه التسييل فيه ، ولا شق الضفة ، فإن أذن له صاحبه في ذلك أو أعاره فلا بأس به ؛ لأنه حقه فتجري فيه الإباحة كالماء المحرز في إنائه ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
شرح
[ أراد أن يسقي شجرا أو خضرا في داره حملا بجراره من نهر غيره ] م : ( وإن أراد أن يسقي شجرا أو خضرا في داره حملا بجراره ) ش : أي حال كونه حاملا الماء بجراره وهو جمع جرة م : ( له ذلك في الأصح ) ش : احترز به عن قول بعض المتأخرين من أئمة بلخ ، فإنهم قالوا : ليس له ذلك إلا بإذن صاحب النهر ، لأنه ليس من الشفة م : ( لأن الناس يتوسعون فيه ) ش : أي في حمل الماء بالجرار . م : ( ويعدون المنع من الدناءة ) ش : أي الخساسة م : ( وليس له أن يسقي أرضه ونخله وشجره من نهر هذا الرجل ، وبئره وقناته إلا بإذنه نصا ) ش : أي صريحا بأن يقول له : خذوا . . . . ، ونحو ذلك . م : ( وله أن يمنعه من ذلك ) ش : أي لصاحب النهر والبئر أو القناة أن يمنع غيره من سقي أرضه ونخيله م : ( لأن الماء متى دخل في المقاسم ) ش : أي في قسمة رجل بعينه م : ( انقطعت شركة الشرب بواحدة ؛ لأن في إبقائه قطع شرب صاحبه ) ش : أي في إبقاء شركة الشرب ، والتذكير باعتبار الاشتراك . م : ( ولأن المسيل حق صاحب النهر ، والضفة تعلق بها حقه ) ش : أي حق صاحب النهر م : ( فلا يمكنه التسييل فيه ، ولا شق الضفة ) ش : أي فلا يمكن صاحب النهر غيره من تسيل ماءه في مسيله ، أي ولا يمكنه أيضا من شق ضفة نهره . م : ( فإن أذن له صاحبه في ذلك ) ش : أي فإن أذن للغير صاحب النهر في مسيل الماء أو في شق ضفة نهره م : ( أو أعاره فلا بأس به ؛ لأنه حقه ) ش : أي المنع كان لحقه ، فإذا أذن أو أعار زال المانع م : ( فتجري فيه الإباحة ) ش : أي يجري من ماء النهر أو البئر أو القناة للإباحة م : ( كالماء المحرز في إنائه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ) ش : أي كما يجري الإباحة في الماء الذي أحرزه في قربة أو كوز ونحوهما . فروع : وفي " الذخيرة " و " المنية " : عبد أو أمة أو صبي إذا ملأ الكوز من ماء الحوض وأراق بعض ذلك من الحوض لا يحل أن يشرب الماء من ذلك الحوض ، لأن الماء الذي في الكوز يصير ملكا للآخذ ، فإذا اختلط بالمباح ولا يمكن التمييز لا يحل شربه .
البناية شرح الهداية — صفحة 321 | العيني