تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وقيل : ما قاله صحيح فيما إذا احتفر في أرض مملوكة له . أما إذا احتفرها في أرض موات فليس له أن يمنعه ؛ لأن الموات كان مشتركا والحفر والإحياء حق مشترك ، فلا يقطع الشركة في الشفة ، ولو منعه عن ذلك وهو يخاف على نفسه ، أو ظهره العطش له أن يقاتله بالسلاح ؛ لأنه قصد إتلافه بمنع حقه ، وهو الشفة والماء في البئر مباح غير مملوك ، بخلاف الماء المحرز في الإناء ، حيث يقاتله بغير السلاح ؛ لأنه قد ملكه ، وكذا الطعام عند إصابة المخمصة ، ، وقيل في البئر ونحوها : الأولى . أن يقاتله بغير سلاح بعصا ؛ لأنه ارتكب معصية فقام ذلك مقام التعزير له ، والشفة إذا كان يأتي على الماء كله بأن كان جدولا صغيرا ،
شرح
جعفر أحمد بن حميد بن سلامة الطحاوي المصري . م : ( وقيل : ما قاله صحيح ) ش : أي قيل ما قال أبو جعفر الطحاوي : صحيح ، م : ( فيما إذا احتفر في أرض مملوكة له . أما إذا احتفرها في أرض موات : فليس له أن يمنعه ؛ لأن الموات كان مشتركا والحفر ولإحياء حق مشترك ، فلا يقطع الشركة في الشفة ) ش : أي لأجل إحياء حق مشترك ، فإن العلة الحاصلة من هذا الشرب تكون مشتركة بين المالك ومصرف العشر أو مصرف الخراج إن كان الماء خراجيا . م : ( ولو منعه عن ذلك وهو يخاف على نفسه أو ظهره العطش له ) ش : أي ومنعه صاحب البئر أو العين أو الحوض أو النهر في ملكه عن الدخول فيه ، والحال أنه يخاف على نفسه أو مركبه العطش له م : ( أن يقاتله بالسلاح ؛ لأنه قصد إتلافه بمنع حقه ، وهو الشفة والماء في البئر مباح غير مملوك ) ش : لأنه لم يوجد منه آخر ، أو كان مشتركا بين الناس ، فإذا منعه منع حقه ، ومنع حقا مستحقا لغيره كان لصاحب الحق أن يقاتل المانع بالسلاح ليصل إلى حقه ، كما لو منع طعاما مشتركا بينه وبين المانع كان له أن يقاتل المانع بالسلاح . م : ( بخلاف الماء المحرز في الإناء ، حيث يقاتله بغير السلاح ؛ لأنه قد ملكه ) ش : لأنه إذا أحرزه في قربة أوجب ، أو كان شركة الغير وكان المريد للماء مضطرا إلى ذلك ، فإنه يقاتله بلا سلاح نحو العصا م : ( وكذا الطعام عند إصابة المخمصة ) ش : أي وكذا حكم الطعام إذا منعه عن المريد عند المخمصة ، فإنه يقاتله بدون سلاح . م : ( وقيل في البئر ونحوها : الأولى : أن يقاتله بغير سلاح بعصا ؛ لأنه ارتكب معصية ) ش : حيث ترك إحياء نفس قدر على إحيائها م : ( فقام ذلك ) ش : أي القتال معه بنحو العصا م : ( مقام التعزير له ) ش : لأن مرتكب المعصية يستحق التعزير تأديبا وزجرا عنه . م : ( والشفة إذا كان يأتي على الماء كله ) ش : أي شرب الناس والدواب إذا كان نفي الماء ويستأصله م : ( بأن كان جدولا صغيرا ) ش : أي بأن كان النهر جدولا صغيرا .