وقيل : إن التقدير في العين والبئر بما ذكرناه في أراضيهم لصلابة بها ، وفي أراضينا رخاوة فيزداد كيلا يتحول الماء إلى الثاني فيتعطل الأول . قال : فمن أراد أن يحفر بئرا في حريمها منع منه كيلا يؤدي إلى تفويت حقه والإخلال به ، وهذا لأنه بالحفر ملك الحريم ضرورة تمكنه من الانتفاع به ، فليس لغيره أن يتصرف في ملكه ، فإن احتفر آخر بئرا في حد حريم الأولى للأول أن يصلحه ويكبسه تبرعا . ولو أراد أخذ الثاني فيه قيل له أن يأخذه بكبسه ؛
شرح
قال السغناقي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : قد بينا الوجه في أن الخمسمائة يعتبر من كل جانب ، لأنه لم يذكر بيان الذراع المكسرة فيما تقدم ، وتبعه الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - على ذلك وهي أو كلاهما في ذلك وهما فاحشا .
م : ( وقيل : إن التقدير في العين والبئر بما ذكرناه في أراضيهم ) ش : أي في أراضي العرب ، وقوله في أراضيهم هو خبران ، وما ذكره في العين هو : خمسمائة ، وفي البئر : أربعون أو ستون م : ( لصلابة بها ) ش : أي لأجل الصلابة الكائنة بأراضيهم م : ( وفي أراضينا رخاوة فيزداد ) ش : على الأربعين والخمسمائة م : ( كيلا يتحول الماء إلى الثاني ) ش : أي إلى البئر الثاني ، أو العين الثاني على اعتبار حفر الآخر م : ( فيتعطل الأول ) ش : وهو البئر الأول ، أو العين الأولى ، والتوصيف بالتذكير في الموضعين على تأويل المكان أو الموضع .
[ احتفر آخر بئرا في حد حريم الأولى ]
م : ( قال : فمن أراد أن يحفر بئرا في حريمها منع منه ) ش : أي قال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أي في الحريم البئر الأول ، أو العين الأولى . قوله : منع منه ، أي منع ذلك الحافر من الحفر م : ( كيلا يؤدي إلى تفويت حقه ، والإخلال به ) ش : أي وكيلا يؤدي إلى الإخلال بحقه باعتبار نقص بئره أو عينه م : ( وهذا ) ش : أي عدم جواز حفر الثاني في حريم الأولى م : ( لأنه بالحفر ملك الحريم ) ش : وبه قال أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - والقاضي الحنبلي : لا تملك ؛ بل هو أحق .
م : ( ضرورة تمكنه من الانتفاع به ، فليس لغيره أن يتصرف في ملكه ، فإن احتفر آخر بئرا في حد حريم الأولى ) ش : أي البئر الأول م : ( للأول أن يصلحه ويكسبه ) ش : أي يصلحه بالكبس ، وقوله : ويكبسه عطف تفسير كما في قولنا : أعجبني زيد وكرمه ، والتقدير : أعجبني كرم زيد م : ( تبرعا ) ش : أي حال كونه متبرعا أراد به إصلاح ما أفسده من الأرض من عنده ، ولا يأخذه الثاني شيئا لأجل ذلك .
م : ( ولو أراد أخذ الثاني فيه ) ش : أي : ولو أراد الأول من أخذه الثاني فيما فعل له ذلك ، ولكن اختلف المشايخ فيه م : ( قيل : له أن يأخذه بكبسه ) ش : يعني بأمر الثاني بكبس البئر التي