والصحيح أنه من كل جانب ؛ لأن في الأراضي رخوة ويتحول الماء إلى ما حفر دونها . وإن كانت للناضح فحريمها ستون ذراعا ، وهذا عندهما ، وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أربعون ذراعا . لهما قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « حريم العين خمسمائة ذراع ، وحريم بئر العطن أربعون ذراعا ، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا » .
شرح
( والصحيح أنه من كل جانب ) ش : أي أربعون من كل جانب لما روى أبو يوسف من كتاب " الخراج " ، وقال : حدثنا أشعث بن قيس ، عن الشعبي ، أنه قال : حريم البئر أربعين ذراعا ، وها هنا لا يدخل أحد في حريمه ولا في مائه .
م : ( لأن في الأراضي رخوة ويتحول الماء إلى ما حفر دونها ) ش : فيصير حينئذ حريم كل واحد أقل من الأربعين ، فيضيق العطن وتدخل الحفر م : ( وإن كانت للناضح ) ش : أي وإن كانت البئر للناضح وهو البئر الذي يسقي عليه م : ( فحريمها ستون ذراعا ) ش : هكذا هو في بعض النسخ م : ( وهذا عندهما ) ش : أي كون حريم بين الناضح ستون ذراعا عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله .
م : ( وعند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أربعون ذراعا ) ش : لم يذكر القدوري ، ولا الطحاوي في " مختصرهما " الخلاف . . . . . وبين الناضح ، بل ذكرا مطلقا أنه ستون ذراعا . وذكر القدوري في كتاب " التقريب " ، وشيخ الإسلام خواهر زاده في " مبسوطه " ، والإمام الأسبيجابي في " شرح الطحاوي " : أنه أربعون ذراعا .
م : ( لهما قوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « حريم العين خمسمائة ذراع ، وحريم بئر العطن أربعون ذراعا ، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا » ش : هذا الحديث متصلا لم يصح ، وإنما رواه أبو يوسف في كتاب " الخراج " عن الحسن بن عمارة ، عن الزهري قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « حريم العين خمسمائة ذراع ، وحريم البئر العطن أربعون ذراعا ، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا » .
وأخرج أبو داود من " مراسيله " عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « حريم البئر العادية خمسون ذراعا ، وحريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا » . قال سعيد - من قبل نفسه - : وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع . وزاد الزهري : وحريم العين خمسمائة ذراع من كل ناحية . ورواه ابن أبي شيبة في " مصنفه " . حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن إسماعيل بن أمية ، عن الشعبي ، عن سعيد بن المسيب ، قال : قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فذكره ، بدون زيادة الزهري .
رواه عبد الرزاق في " مصنفه " : أخبرنا محمد بن مسلم ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب ، قال : « جعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا ، وحريم البئر