فيدار الحكم عليه . ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة ، وإن كان قريبا من القرية ، كذا ذكره الإمام المعروف بخواهر زاده ، وشمس الأئمة السرخسي - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعتمد على ما اختاره أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - . ثم من أحياه بإذنه الإمام ملكه ، وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا : يملكه ، لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » .
شرح
بسطنا الكلام فيه عن قريب .
م : ( فيدار الحكم عليه ) ش : أي على القرب الذي هو دليل الارتفاق أراد أن عدم الارتفاق وانقطاعه أمر خفي لا يطلع بعض الناس ، فجعلنا الدليل الظاهر وهو بعض الأرض من العامر قائما مقامه فأدير الحكم عليه فلم يعتبر انقطاع الارتفاق حقيقة كما اعتبر محمد .
والحاصل : أن عند أبي يوسف يدار الحكم على القريب والبعيد ، وعند محمد على حقيقة الارتفاق وعدمها وبه قالت الثلاثة وهو معنى قوله : م : ( ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعتبر انقطاع ارتفاق أهل القرية عنها حقيقة ، وإن كان قريبا من القرية ، كذا ذكره الإمام المعروف بخواهر زاده ) ش : واسمه : محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري المعروف بخواهر زاده صاحب " المبسوط " ، مات في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة م : ( وشمس الأئمة السرخسي اعتمد على ما اختاره أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : يعني أخذ بقوله : وهو أن ما قرب من العامر لا يكون مواتا وعليه اعتمد القدوري أيضا وشمس الأئمة اسمه محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر السرخسي الإمام الكبير صاحب " المبسوط " المشهور في خمسة عشر مجلدا . توفي في حدود الأربعة مائة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، م : ثم من أحياه ) ش : أي الموات م : ( بإذن الإمام ملكه وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : فهذه أيضا من مسائل القدوري .
م : ( وقالا : يملكه ) ش : يعني مطلقا وبه قال الشافعي وأحمد وأصبغ وسحنون المالكي ، وقال مالك : إن كان قريبا من العامر في موضع يتسامح الناس فيه افتقر إلى الإذن من الإمام وإلا فلا ، م : ( لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » ش : هذا الحديث رواه تسعة من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - الأول : عبد الله بن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، أخرج حديثه الطبراني في " معجمه " عن عمر بن رباح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : « من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرفق ظالم حق » رواه ابن عدي في " الكامل " ، وقال : عمر بن رباح مولى بن طاوس يحدث عنه بالبواطيل لا يتابع عليه . ثم أسند عن البخاري أنه قال : عمر بن رباح هو ابن أبي عمر العبدي دجال ، وكذلك