تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
والملتقط إذا كان في حجرهم ، وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي أولى به ، إلا أنه لا يشترط في حق الولي أن يكون الصبي في حجره . ونوع ثالث : ما هو نفع محض كقبول الهبة والصدقة ، والقبض فهذا يملكه الملتقط والأخ والعم والصبي بنفسه إذا كان يعقل ؛ لأن اللائق بالحكمة فتح باب مثله نظرا للصبي ، فيملك بالعقل والولاية والحجر وصار بمنزلة الإنفاق . قال - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره ، ويجوز للأم أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها ، ولا يجوز للعم ذلك ؛ لأن الأم تملك إتلاف منافعه باستخدامه ، ولا كذلك الملتقط والعم . ولو أجر الصبي نفسه لا يجوز ؛ لأنه مشوب بالضرر إلا إذا فرغ من العمل ؛ لأن عند ذلك تمحض نفعا فيجب المسمى ، وهو نظير العبد المحجور يؤاجر نفسه ،
شرح
والملتقط إذا كان في حجرهم ، وإذا ملك هؤلاء هذا النوع فالولي أولى به ، إلا أنه لا يشترط في حق الولي أن يكون الصبي الصبي في حجره ) ش : بخلاف الأخ والعم والأم والملتقط فإنه يشترط أن يكون الصغير في حجرهم كما ذكره . م : ( ونوع ثالث : ما هو نفع محض كقبول الهبة والصدقة والقبض ، فهذا ) ش : النوع م : ( يملكه الملتقط والأخ والعم والصبي بنفسه إذا كان يعقل ؛ لأن اللائق بالحكمة فتح باب مثله نظرا للصبي ، فيملك بالعقل والولاية ) ش : في الولي م : ( والحجر ) ش : في العم ونحوه م : ( وصار بمنزلة الإنفاق ) ش : أي صار هذا النوع بمنزلة الإنفاق على الصغير لكونه نفعا محضا فيملك بهذه الأشياء . [ حكم إجارة الملتقط ] م : ( قال : - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ولا يجوز للملتقط أن يؤاجره ) ش : أي قال في " الجامع الصغير " م : ( ويجوز للأم أن تؤاجر ابنها إذا كان في حجرها ، ولا يجوز للعم ذلك ) ش : أي إجارة أباه ، والحاصل أن إجارة الملتقط والعم لا تجوز مطلقا وإجارة الأم تجوز إذا كان في حجرها . م : ( لأن الأم تملك إتلاف منافعه باستخدامه ) ش : يعني أن الأم تملك إتلاف منافعه من غير عوض ولأن يملك بعوض كان أولى . ولا يقال : الصبي يملك إتلاف منفعة نفسه بغير عوض ، فينبغي أن يملك الإجارة كالأم ، لأنا نقول : لزوم العقد لا يكون بدون الولاية ، والأم من أهلها في الجملة من حيث الشهادة وغيره ولا كذلك الصبي . م : ( ولا كذلك الملتقط والعم ) ش : أي لا يملكان إتلاف منافع الصغير من غير عوض ، فلا يملكان إجارته . م : ( ولو أجر الصبي نفسه لا يجوز ؛ لأنه مشوب ) ش : أي مختلط م : ( بالضرر إلا إذا فرغ من العمل ) ش : يعني : ومع هذا لو أجر نفسه وأدى العمل المستحق عليه وجب المسمى استحسانا م : ( لأن عند ذلك تمحض نفعا ) ش : أي لأن عند فراغه من العمل صار ما عمله نفعا محضا في حقه م : ( فيجب المسمى ) ش : أي إذا كان كذلك يجب الذي سمى له في العقد م : ( وهو نظير العبد المحجور يؤاجر نفسه ) ش : أي الصبي الذي يؤاجر نفسه حيث لا يجوز لانعدام الإذن