تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره ، فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة على ما نبين . وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك ، وينهاه عن الاحتكار فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجرا له ، ودفعا للضرر عن الناس ، فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا ، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير ، فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأي والبصيرة ، فإذا فعل ذلك وتعدى رجل عن ذلك
شرح
الرابع : أبو سعيد الخدري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أخرج حديثه الطبراني في " معجمه الأوسط " ، حدثنا محمد بن محمد التمار ، حدثنا أبو معن الرقاشي ، حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا سعيد الجريري ، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : « غلا السعر على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالوا : يا رسول الله سعر لنا . فقال : " إن الله هو المسعر ، إني لأرجو الله أن ألقاه وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دين ولا دنيا » . م : ( ولأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره ، فلا ينبغي للإمام أن يتعرض لحقه إلا إذا تعلق به دفع ضرر العامة ) ش : بأن يتعدى المعتاد تعديا فاحشا يبيع ما يساوي خمسين بمائة فحينئذ يمنع منه دفعا للضرر عن المسلمين ، وأما المتعارف فليس به بأس م : ( على ما نبين ) ش : يعني عن قريب بعد سطرين م : ( وإذا رفع إلى القاضي هذا الأمر ) ش : يعني الأمر الذي وقع بين الناس من الاحتكار م : ( يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله على اعتبار السعة في ذلك ) ش : يعني في قوله : وقوت أهله . م : ( وينهاه عن الاحتكار ، فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه وعزره على ما يرى زجرا له ، ودفعا للضرر عن الناس ) ش : وذلك حتى يمتنع عن سوء عمله لأنه ارتكب أمرا محرما . وقوله : زجرا ودفعا كلاهما منصوبان على التعليل ، وإنما ذكر العاطف ، لأن زجرا تعليل للتغرير ودفعا تعليل الزجر وليس فيه حد مقدر فيعذر بحسب ما يراه الحاكم . [ عجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير ] م : ( فإن كان أرباب الطعام يتحكمون ويتعدون عن القيمة تعديا فاحشا ) ش : بأن يبيعوا قفيزا بمائة مشتراه خمسون . م : ( وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير ، فحينئذ لا بأس به ) ش : أي بالتسعير م : ( بمشورة من أهل الرأي والبصيرة ) ش : أي البصيرة والمشورة بفتح الميم وبضم الشين وهو استخراج ما في البطن بالرأي ، ومحل الياء فيها النصب على الحال من الضمير المجرور في به . م : ( فإذا فعل ذلك ) ش : أي القاضي م : ( وتعدى رجل عن ذلك ) ش : أي عن التسعير الذي