تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
وكذا لو قالت الرجل : طلقني زوجي وانقضت عدتي فلا بأس بأن يتزوجها . وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث : انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي ثم طلقني وانقضت عدتي ، فلا بأس بأن يتزوجها الزوج الأول . وكذا لو قالت جارية : كنت أمة لفلان فأعتقني لأن القاطع طارئ ، ولو أخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسدا ، أو كان الزوج حين تزوجها مرتدا أو أخاها من الرضاعة لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان ، وكذا إذا أخبره مخبر : أنك تزوجتها وهي مرتدة أو أختك من الرضاعة لم يتزوج بأختها أو أربع سواها ، حتى يشهد بذلك عدلان ؛ لأنه أخبر بفساد مقارن ، والإقدام على العقد يدل على صحته وإنكار فساده ، فثبت المنازع بالظاهر ، بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة فأخبر الزوج أنها ارتضعت من أمه أو أخته حيث يقبل قول الواحد فيه ؛ لأن القاطع طارئ والإقدام الأول لا يدل على انعدامه ،
شرح
قوله : ولو أن امرأة أخبرها ثقة إلى قوله وإذا باع المسلم خمرا ، من مسائل كتاب " الاستحسان " ، ذكرها تفريعا على مسائل " الجامع الصغير " . وكذا لو قالت لرجل : طلقني زوجي وانقضت عدتي فلا بأس بأن يتزوجها . وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث : انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي ثم طلقني وانقضت عدتي ، فلا بأس بأن يتزوجها الزوج الأول . وكذا لو قالت جارية : كنت أمة لفلان فأعتقني لأن القاطع طارئ ، ولو أخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسدا ، أو كان الزوج حين تزوجها مرتدا أو أخاها من الرضاعة لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان ، وكذا إذا أخبره مخبر : أنك تزوجتها وهي مرتدة أو أختك من الرضاعة لم يتزوج بأختها أو أربع سواها ، حتى يشهد بذلك عدلان ؛ لأنه أخبر بفساد مقارن ، والإقدام على العقد يدل على صحته وإنكار فساده ، فثبت المنازع بالظاهر ، بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة فأخبر الزوج أنها ارتضعت من أمه أو أخته حيث يقبل قول الواحد فيه ؛ لأن القاطع طارئ والإقدام الأول لا يدل على انعدامه . قوله : ولو أن امرأة أخبرها ثقة إلى قوله وإذا باع المسلم خمرا ، من مسائل كتاب " الاستحسان " ، ذكرها تفريعا على مسائل " الجامع الصغير " . م : ( وكذا لو قالت لرجل : طلقني زوجي وانقضت عدتي فلا بأس أن يتزوجها ) ش : المخبر إذا غلب على ظنه صدقها . [ قالت انقضت عدتي وتزوجت بآخر ودخل بي ثم طلقني وانقضت عدتي ] م : ( وكذا إذا قالت المطلقة الثلاث : انقضت عدتي وتزوجت بزوج آخر ودخل بي ، ثم طلقني وانقضت عدتي ، فلا بأس بأن يتزوجها الزوج الأول ) ش : لأنها أخبرت عن أمر لا منازع فيه . م : ( وكذا لو قالت جارية : كنت أمة لفلان فأعتقني ) ش : يحل للمخبر له أن يتزوجها م : ( لأن القاطع طارئ ) ش : أي القاطع للرقبة ، عارض وهو العتق ولا منازع . م : ( ولو أخبرها مخبر أن أصل النكاح كان فاسدا ، أو كان الزوج حين تزوجها مرتدا أو أخاها من الرضاعة لم يقبل قوله حتى يشهد بذلك رجلان أو رجل وامرأتان ) ش : لأن هذا خبر في موضع المنازعة . م : ( وكذا إذا أخبره مخبر : أنك تزوجتها وهي مرتدة أو أختك من الرضاعة ، لم يتزوج بأختها أو أربع سواها حتى يشهد بذلك عدلان ؛ لأنه أخبر بفساد مقارن ) ش : للعقد . م : ( والإقدام على العقد يدل على صحته وإنكار فساده ) ش : أي العقد . م : ( فثبت المنازع بالظاهر ) ش : فلا يقبل قوله . م : ( بخلاف ما إذا كانت المنكوحة صغيرة فأخبر الزوج أنها ارتضعت من أمه أو أخته حيث يقبل قول الواحد فيه ) ش : أي في الإخبار بالارتضاع م : ( لأن القاطع طارئ ) ش : أي القاطع للزوجة عارض وهو الرضاع . م : ( والإقدام الأول ) ش : وهو ما تقدم من صحة عقد النكاح بدليل موجب له وهو العقد الذي م : ( لا يدل على انعدامه ) ش : أي على انعدام الارتضاع دل عليه قوله ارتضعت م :