ولأن الوطء حق الحرة قضاء للشهوة ، وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة ، ولا حق للأمة في الوطء ، فلهذا لا ينقص حق الحرة بغير إذنها ويستبد به المولى ، ولو كانت تحته أمة غيره ، فقد ذكرناها في النكاح .
شرح
م : ( ولأن الوطء حق الحرة قضاء للشهوة ، وتحصيلا للولد ) ش : يعني في المرأة الأولى بطريق الوجوب ، وفي الثانية بطريق الاستحباب والديانة ، والعزل يحل بلذة الجماع إليهما م : ( ولهذا ) ش : أي كون الوطء حقها لأجل قضاء الشهوة وتحصيل الولد م : ( تخير ) ش : أي المرأة م : ( في الجب والعنة ) ش : يعني فيما إذا وجدت زوجها مجبوبا أو عنينا م : ( ولا حق للأمة في الوطء فلهذا ) ش : أي فلأجل الوطء حق الحرة ، ولا حق للأمة م : ( لا ينقص ) ش : أي الزوج م : ( حق الحرة ) ش : يعني في الوطء بأن يعزل عنها م : ( بغير إذنها ) ش : أي بغير إذن الحرة . م : ( ويستبد به المولى ) ش : أي يستقل بالعزل المولى .
م : ( ولو كانت تحته أمة غيره فقد ذكرناها في النكاح ) ش : هل يعزل بإذن مولاها أم لا ؟ وقد ذكرناه هناك مستوفى فلا فائدة في إعادته ، والله سبحانه وتعالى أعلم .