تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل ، وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن . وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه ، بخلاف نظرها إلى الرجل ؛ لأن الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمال ، والأول أصح . قال : وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها ، وهذا إطلاق في النظر إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة .
شرح
م : ( لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا كما في نظر الرجل إلى الرجل ، وكذا الضرورة قد تحققت إلى الانكشاف فيما بينهن ) ش : قال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أي في الحمام فصار كغسلها بها بعد موتها ، وعن بعض الناس يمنعن عن الدخول في الحمام ؛ لأنه - « - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى النساء عن الدخول في الحمامات بمئزر وغير مئزر » . قلنا : العرف ظاهر في جميع البلدان بناء الحمامات للنساء ، وحاجتهن للدخول فوق حاجة الرجال على الخصوص في أيام البرد ، فإن الرجل متمكن من الاغتسال في الحياض والأنهار ، والمرأة لا . ولأن المقصود من الدخول تحصل الزينة والمرأة إليها أحوج كذا في " المبسوط " . م : ( وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه ) ش : يعني لا تنظر المرأة إلى المرأة إلى ظهرها وبطنها أيضا بخلاف نظرها إلى الرجل أي بخلاف نظر المرأة إلى المرأة إلى ظهرها وبطنها أيضا ( بخلاف نظرها إلى الرجل ) ش : أي بخلاف نظر المرأة إلى الرجل حيث جاز نظرها إلى ظهر الرجل وبطنه م : ( لأن الرجال يحتاجون إلى زيادة الانكشاف للاشتغال بالأعمال والأول أصح ) ش : وهو جواز نظر المرأة إلى ظهر المرأة وبطنها لئلا يضيق الأمر على الناس . [ نظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته ] م : ( قال : وينظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته إلى فرجها ) ش : أي قال القدوري م : ( وهذا إطلاق في النظر ) ش : أي قول القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - إطلاق في نظر الرجل م : ( إلى سائر بدنها عن شهوة وغير شهوة ) ش : واستدل الأترازي في ذلك بما رواه البخاري في " صحيحه " بإسناده إلى عروة « عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قالت : كنت أغتسل أنا والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من إناء واحد من قدح يقال له الفرق » . والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا ، فلو لم يجز النظر لم يتجردا في مكان واحد . قلت : لا يتم الاستدلال بهذا ؛ لأنه لا يلزم أن يكون اغتسالهما مقابل بجوار أن يكونا