تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
يستحب لها أن تغض بصرها . ولو كان الناظر هو الرجل إليها وهو بهذه الصفة لم ينظر ، وهذا إشارة إلى التحريم ، ووجه الفرق أن الشهوة عليه غالبة ، وهو كالمتحقق اعتبارا . فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين ، ولا كذلك إذا اشتهت المرأة ؛ لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارا ، فكانت من جانب واحد ، والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق من جانب واحد . قال : وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل -
شرح
استواء الطرفين م : ( يستحب لها أن تغض بصرها . ولو كان الناظر هو الرجل إليها وهو بهذه الصفة ) ش : أي كان في قلبه شهوة أو كان في أكبر رأيه أنه يشتهي أو شك في الاشتهاء م : ( لم ينظر ) ش : يعني لا يجوز له النظر إليها . م : ( وهذا ) ش : وفي بعض النسخ : وهذه ، أشار به إلى قوله : لم ينظر م : ( إشارة إلى التحريم ) ش : أي تحريم نظره إليها في هذه الصورة بخلاف المرأة . م : ( ووجه الفرق ) ش : أي بين الرجل والمرأة حيث كان النظر إلى الرجل مراما وغض بصرها مستحب هو م : ( أن الشهوة عليهن غالبة وهو كالمتحقق اعتبارا ) ش : أي الغالب المتحقق من حيث الاعتبار . م : ( فإذا اشتهى الرجل كانت الشهوة موجودة في الجانبين ) ش : أي من جانب الرجل وجانب المرأة ، أما من جانب الرجل فحقيقة لوجودها ، وأما من جانب المرأة فكالمتحقق باعتبار الغلبة فيقتضي ذلك إلى زيادة القبح . م : ( ولا كذلك إذا اشتهت المرأة ) ش : يعني ليس الأمر كما ذكر إذا وجدت الشهوة من المرأة حقيقة م : ( لأن الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة واعتبارا ) ش : أما حقيقة فظاهر وأما اعتبارا فلعدم غلبة الشهوة فيه م : ( فكانت ) ش : أي الشهوة م : ( من جانب واحد ) ش : فلا يؤدي إلى زيادة قبح . م : ( والمتحقق من الجانبين في الإفضاء إلى المحرم أقوى من المتحقق من جانب واحد ) ش : فكذلك قالوا لها الاستحسان في جانب المرأة وبالحرمة في جانب الرجل . [ نظر المرأة من المرأة ] م : ( قال : وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل ) ش : أي قال القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا ، والغالب كالمتحقق في شرح " الكافي " ، وكرهه بعض الناس وقال : إنه لا ضرورة إليه . قلنا : المراد تحتاج إلى دخول الحمام وأن تعمل في نفسها والنساء يدخلن عليها فلو لم يجز ذلك لأدى إلى تضييق الأمر على الناس فقلنا بالجواز كما في نظر الرجل إلى الرجل .
البناية شرح الهداية — صفحة 147 | العيني