تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
ولأن الأصل فيه التحريم ، والإباحة ضرورة الختم أو النموذج ، وقد اندفعت بالأدنى وهو الفضة ، والحلقة هي المعتبرة ؛ لأن قوام الخاتم بها ، ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من حجر ، ويجعل الفص إلى باطن كفه
شرح
وأخرجه الأربعة أيضا عن هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - : « أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن التختم بالذهب ، وعن القسي ، وعن الميثرة الحمراء » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . ورواه ابن حبان في " صحيحه " ، وأخرج مسلم أيضا عن بشير بن نهيك ، عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - : « أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن خاتم الذهب » . وأخرج البخاري ومسلم - رحمهما الله - أيضا عن البراء بن عازب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : « أمرنا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بسبع ، ونهانا عن سبع ، وفيه : نهانا عن خواتيم ، أو عن التختم بالذهب » . قوله : القسي : بفتح القاف ، وكسر السين ، وتشديد الياء ، وهو ثوب رقيق النسج منسوب إلى قرية بأرض مصر تسمى قسا ، والمسرة مسرة السرج ، وفي " العباب " : وهو غير مهجورة لأنها من الوباثرة ، والجمع مباثر ، ومواثر . م : ( ولأن الأصل فيه التحريم ) ش : أي في استعمال الذهب ، والأولى أن يقال في كل واحد من الذهب والفضة ؛ لأن كليهما حرام للرجال ، إلا ما استثنى منه الخاتم من الفضة ؛ لأجل الضرورة ، أشار إليه بقوله : م : ( والإباحة ضرورة الختم ) ش : أي إباحة استعمال الفضة في الخاتم لضرورة التختم م : ( أو النموذج ) ش : أي لأجل النموذج م : ( وقد اندفعت ) ش : أي الضرورة م : ( بالأدنى وهو الفضة ) ش : فلا يصار إلى الأعلى فبقي الذهب على حكم التحريم . وذكر المحبوبي أنهم قالوا : إن قصد به التزين يكره ، وإلا فلا . م : ( والحلقة هي المعتبرة لأن قوام الخاتم بها ) ش : أي بالحلقة م : ( ولا معتبر بالفص حتى يجوز أن يكون من حجر ) ش : أي حجر كان على ما ذكرنا من " الأجناس " . وفي " الدراية " : وحلقة العظم والحديد والنحاس وفي المنطقة لا يكره . م : ( ويجعل الفص إلى باطن كفه ) ش : لا إلى ظاهره لما روى مسلم من حديث الزهري عن أنس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : « اتخذ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خاتما من فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل