تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
قال : ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينا . قال : ولا بالفضة ؛ لأنها في معناه .
شرح
[ التحلي بالذهب للرجال ] م : ( قال : ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب ) ش : أي قال القدوري في " مختصره " م : ( لما روينا ) ش : أشار به إلى قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « هذان حرامان على ذكور أمتي » . ومن الناس من أباح التختم بالذهب لما روى الطحاوي في " شرح الآثار " بإسناده إلى محمد بن مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - « قال : رأيت في يد البراء - رَحِمَهُ اللَّهُ - خاتما من ذهب فقيل له : يقال : قسم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالسنة ، وقال : " البس ما كساك الله - عز وجل - ورسوله » . وحديث الطحاوي أيضا بإسناده إلى مصعب بن سعد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال : رأيت في يد طلحة بن عبد الله خاتما من ذهب ، وحدث الطحاوي بإسناده ، ورأيت في يد صهيب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خاتما من ذهب ، ورأيت في يد سعد خاتما من ذهب . وحديث الطحاوي أيضا بإسناده إلى يحيى بن سعيد بن العاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قيل : وفي يده خاتم من ذهب ، ولأن النهي عن استعمال الذهب والفضة والشرب في آنية الذهب والفضة سواء ، ثم لإجازة التختم بالفضة دل على جواز التختم بالذهب لعلة وجه قول العامة . فحدث البخاري - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الصحيح " مسندا إلى نافع عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - : « أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اتخذا خاتما من ذهب ، جعل فصه مما يلي باطن كفه ، ونقش فيه محمد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاتخذ الناس مثله ، فلما رآهم اتخذوها رمى به وقال : لا ألبسه أبدا . ثم اتخذ خاتما من فضة ، فاتخذ الناس خواتم الفضة " . قال ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : فلبس الخاتم بعد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في بئر أريس » . وروى الطحاوي أيضا بإسناده إلى البراء - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : « نهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن خاتم الذهب » ورواه أيضا بإسناد إلى عمران بن الحصين وإلى أبي هريرة قالا : « نهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن خاتم الذهب » ، والترجيح للمحرم وما رووا كان قبل النهي ولباس التختم بخاتم الذهب والترجيح للمحرم بالذهب على التختم بالفضة فاسد ، فإن جواز التختم بالفضة عرف بالنص أو يكون نموذجا وهي تندفع بالفضة فبقي الذهب على الحرمة . م : ( قال : ولا بالفضة ) ش : أي ولا يجوز للرجال التحلي بالفضة م : ( لأنها في معناه ) ش : أي