تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
قال : فإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان ونحوه ولا يحتسب ما أنفق على نفسه ؛ لأن العرف جار بإلحاق الأول دون الثاني ، ولأن الأول يوجب زيادة في المالية بزيادة القيمة والثاني لا يوجبها . قال : فإن كان معه ألف فاشترى بها ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده ، وقد قيل له : اعمل برأيك فهو متطوع ؛ لأنه استدانة على رب المال فلا ينتظمه هذا المقال على ما مر . فإن صبغها أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيها ولا يضمن ؛ لأنه عين مال قائم به
شرح
المال ) ش : أي الذي أنفق المضارب من رأس المال يرفعه رب المال أولا ثم يقسم الربح إن بقي ، لأن قسمة الربح إنما شرعت بعد تسليم رأس المال . [ حكم ما أنفقه المضارب على نفسه ] م : ( قال ) ش : أي في " الجامع الصغير " م : ( فإن باع ) ش : أي المضارب م : ( المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان ) ش : بضم الحاء مصدر بمعنى الحمل م : ( ونحوه ) ش : كأجر السمسار والقصار والصباغ ، لكن لا يقول اشتريته بكذا تحرزا عن الكذب ، بل يقول تقوم علي بكذا كما بين في المرابحة م : ( ولا يحتسب ما أنفق على نفسه ، لأن العرف جار ) ش : بين التجار م : ( بإلحاق الأول ) ش : أراد به ما أنفق على المتاع من الحمل ونحوه وأراد بإلحاقه برأس المال م : ( دون الثاني ) ش : أراد به ما أنفق على نفسه ، لأن التجار لم يتعارفوا إلحاق ما أنفقوا على أنفسهم برأس المال م : ( ولأن الأول ) ش : أي الإنفاق على المتاع م : ( يوجب زيادة في المالية بزيادة القيمة والثاني لا يوجبها ) ش : كالصبغ والقصر ونحوهما ، فإنه يوجب زيادة في غير المتاع ، وكالجمل فإنه يوجب زيادة في القيمة ، لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكن . م : ( قال ) ش : أي في " الجامع الصغير " م : ( فإن كان معه ) ش : أي مع المضارب م : ألف فاشترى بها ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده ) ش : أي من عند المضاربة م : ( وقد قيل له اعمل برأيك ) ش : أي والحال أنه قد قيل للمضارب فإن قال له رب المال اعمل برأيك م : ( فهو متطوع ) ش : أي المضارب متبرع في المائة م : ( لأنه ) ش : أي لأن هذا الصنيع م : ( استدانة على رب المال فلا ينتظمه هذا المقال ) ش : يعني قول رب المال له اعمل برأيك م : ( على ما مر ) ش : عند قوله وقوع لا يملكه إلا أن ينص عليه رب المال وهو الاستدانة . وفي " المنتقى " : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاكترى سفينة بمائة درهم ، والمال عنده على حاله ، ثم اشترى بالألف كله طعامًا وحمله في السفينة فهو متطوع في الكراء ، ولو كان اشترى بتسعمائة منها طعامًا وبقيت في يده مائة فأداها في الكراء لم يكن متطوعاً وباعه مرابحة على الكراء م : ( فإن صبغها ) ش : أي فإن صبغ المضارب الثياب المذكورة م : ( أحمر ) ش : صفة مصدره محذوف أي صبغا أحمر م : ( فهو ) ش : أي المضارب م : ( شريك ) ش : أي لرب المال م : ( بما زاد الصبغ فيها ولا يضمن ، لأنه ) ش : أي لأن الصبغ م : ( عين مال قائم به ) ش :
البناية شرح الهداية — صفحة 92 | العيني