تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ولنا : أن التخلية فيه قد تمت وصار التصرف حقا للمضارب فيصلح رب المال وكيلا عنه في التصرف والإبضاع توكيل منه فلا يكون استردادا بخلاف شرط العمل عليه في الابتداء ؛ لأنه يمنع التخلية وبخلاف ما إذا دفع المال إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هاهنا للمضارب ، فلو جوزناه يؤدي إلى قلب الموضوع ، وإذا لم يصح بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا
شرح
ابتداء المضاربة . ( ولنا أن التخلية فيه ) ش : أي بين المال وبين المضارب م : ( قد تمت ) ش : بتسلمه م : ( وصار التصرف ) ش : من رب المال م : ( حقا للمضارب فيصلح رب المال وكيلا عنه ) ش : أي عن المضارب م : ( في التصرف ) ش : كما لو وكل أجنبيا م : ( والإبضاع ) ش : أي إبضاع المضارب رب المال م : ( توكيل منه ) ش : أي من المضارب م : ( فلا يكون ) ش : أي الإبضاع م : ( استردادًا ) ش : أي لماله لتنقص به المضاربة . فإن قيل : الإبضاع هو أن يكون المال للمبضع والعمل من الآخر وليس للمبضع هاهنا مال : فكيف يتحقق الإبضاع ؟ . قلنا : الإبضاع وهو الدفع على وجه الاستعانة ورب المال يصلح معينا له ، لأنه أشفق الناس إليه تصرفًا فيصح الاستعانة به كما يصح من الأجنبي . فإن قيل : الأجنبي عامل في ملك الغير فيصلح معيناً ورب المال يتصرف في ملك نفسه فلا يصلح معينًا ، وهذا لو استأجر خياطًا واستعان الأجير بالمستأجر في الخياطة مما يستحق المستأجر الأجر ، لأن عمله لا يتحول إلى المستأجر فينبغي أن لا يكون للمضارب من هذا الربح نصيب . قلنا : في المضاربة معنى الإجارة والشركة جميعا ، ومعنى الشركة راجح ، بل المقصود وهو الشركة ، ولهذا لو عمل ولم يربح لا يقضي له بشيء وفي الشركة يستحق أحد الشريكين الربح بعمل صاحبه ، وإن كان كذلك صلح رب المال معينا ، أما في الإجارة يستحق الأجر بالعمل والعمل لا يتحول فافهم . م : ( بخلاف شرط العمل عليه ) ش : أي على رب المال ، وهذا جواب عن قوله وهذا لا يصح إذا شرط العلم عليه ابتداء م : ( في الابتداء ، لأنه يمنع التخلية ) ش : أي بين المال وبين المضارب م : ( وبخلاف ما إذا دفع ) ش : أي المضارب م : ( المال إلى رب المال مضاربة حيث لا يصح ) ش : أي عقد المضاربة الثانية م : ( لأن المضاربة تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ) ش : لأن المضاربة هي عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر م : ( ولا مال هاهنا للمضارب ) ش : يعني من جانب المضارب م : ( فلو جوزناه ) ش : أي عقد المضاربة الثانية م : ( يؤدي إلى قلب الموضوع ) ش : أي عكسه وهو تجويز المضاربة بدون المال . م : ( وإذا لم يصح ) ش : أي عقد المضاربة الثانية م : ( بقي عمل رب المال بأمر المضارب فلا