الاكتساب ، ألا ترى أنه يستفيد به المهر وسقوط النفقة ، ولهما أنه ليس بتجارة والعقد لا يتضمن إلا التوكيل بالتجارة وصار كالكتابة والإعتاق على مال ؛ لأنه اكتساب ولكن لما يكن بتجارة لا يدخل تحت المضاربة ، فكذا هذا قال : فإن دفع شيئا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع فهو على المضاربة وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - تفسد المضاربة ؛ لأن رب المال متصرف في مال نفسه فلا يصلح وكيلا فيه فيصير مستردا ، ولهذا لا تصح إذا شرط العمل عليه ابتداء .
شرح
الاكتساب ، ألا ترى أنه ) ش : أي المضارب م : ( يستفيد به ) ش : أي بتزويجها م : ( المهر وسقوط النفقة ) ش : أي عن المضارب .
م : ( ولهما ) ش : أي ولأبي حنيفة ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( أنه ) ش : أي أن تزويج الأمة م : ( ليس بتجارة والعقد ) ش : أي عقد المضاربة م : ( لا يتضمن إلا التوكيل بالتجارة ، وصار ) ش : أي تزويج الأمة م : ( كالكتابة والإعتاق على مال لأنه ) ش : أي فإن كل واحد من الكتابة والإعتاق على مال م : ( اكتساب ) ش : حيث يحصل فيه المال م : ( ولكن لما لم يكن بتجارة لا يدخل تحت المضاربة فكذا هذا ) ش : أي تزويج الأمة ، وإن كان فيه مال ولكن ليس بتجارة .
م : ( قال ) ش : أي في الجامع الصغير وليس في كثير من النسخ لفظه ، قال : بل قوله فإن دفع بألف التفريعية وصورها فيه محل عن يعقوب عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيمن دفع على آخر ألف درهم مضاربة بالنصف فدفع المضارب بعضها إلى رب المال بضاعة فباع رب المال بها واشترى ، قال : هي على حالها ، قوله م : ( فإن دفع ) ش : أي المضارب م : ( شيئًا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة ) ش : أي حال كون الشيء بضاعة .
وهاهنا شيئان ، الأول : أن قوله شيئًا وإن كان يوهم أن حكم دفع كل المال بضاعة بخلاف ذلك فليس كذلك ، لأن الحكم فيها سواء ، نص عليه في " الذخيرة " و " المبسوط " . الثاني : أنه قيد بدفع المضارب ، لأن رب المال لو أخذه من منزل المضارب من غير أمره وباع واشترى إن كان رأس المال بضاعة فهو نقض للمضاربة وإن صار عوضًا لا يصير نقضًا ، لأنه يمكن أن يجعل معينًا ، لأنه يكون عاملاً لغيره م : ( فاشترى رب المال وباع فهو ) ش : أي الذي اشترى وباع م : ( على المضاربة ) ش : يعني لا يفسد المضاربة بذلك .
م : ( وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : تفسد المضاربة ، لأن رب المال متصرف في مال نفسه فلا يصلح وكيلا فيه ) ش : لأن المرء فيما يعمل في ملكه لا يصلح وكيلاً لغيره م : ( فيصير ) ش : أي رب المال م : ( مستردًا ) ش : لما له وبه تنقض المضاربة م : ( ولهذا ) ش : توضيح لما قبله م : ( لا تصح ) ش : أي عقد المضاربة م : ( إذا شرط العمل عليه ) ش : أي على رب المال م : ( ابتداء ) ش : أي في