تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
وما أشبه ذلك ؛ لأنه يصير المال زائدا على ما انعقد عليه المضاربة فلا يرضى به ولا يشغل ذمته بالدين . ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترى بينهما نصفين بمنزلة شركة الوجوه ، وأخذ السفاتج ؛ لأنه نوع من الاستدانة ، وكذا إعطاؤها لأنه إقراض والعتق بمال أو بغير المال والكتابة ؛ لأنه ليس بتجارة والإقراض والهبة والصدقة لأنه تبرع محض . قال : ولا يزوج عبدا ، ولا أمة من مال المضاربة . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يزوج الأمة ؛ لأنه من باب .
شرح
نفذت عليه خاصة . م : ( وما أشبه ذلك ) ش : فإن كان رأس المال ألف درهم فليس له أن يشتري بالمكيل والموزون لأنه اشترى بغير رأس المال فكان هذا استدانة فلا ينفذ على المضاربة ، ولو كان في يده درهم فاشترى بدنانير نفذ على المضاربة استحسانا ، لأنهما كالجنس الواحد في ضمنيته . م : ( لأنه ) ش : أي لأن الشأن م : ( يصير المال ) ش : أي مال المضاربة م : ( زائدا على ما انعقد عليه المضاربة فلا يرضى ) ش : أي رب المال م : ( به ) ش : أي بذلك الزائد م : ( ولا يشغل ذمته بالدين ) ش : أي ولا يرضى أيضا بشغل ذمة المضارب الدين . م : ( ولو أذن له رب المال بالاستدانة صار المشترى ) ش : بفتح الراء م : ( بينهما ) ش : أي بين رب المال والمضارب م : ( نصفين بمنزلة شركة الوجوه ) ش : ولا يكون مضاربة إذ ليس لواحد منهما فيه رأس المال فصار شركة بينهما كشركة الوجوه ، وإنما كان بينهما لأن إطلاق الشركة يقتضي التساوي م : ( وأخذ السفاتج ) ش : بالرفع عطف على قوله وهو الاستدانة ، أي النوع الذي لا يملك المضارب بدون التنصيص عليه الاستدانة وأخذ السفاتج وهو عبارة عن قرض يستفاد به سقوط خطر الطريق ، وهو جمع سفتجة قال صاحب " المغرب " : هو بضم السين وفتح التاء وهو تعريب سفته ، وسفته شيء محكم ، وسمي هذا القرض به لإحكام أمره م : ( لأنه نوع من الاستدانة ) ش : فلا يملكها المضارب إلا بالتنصيص م : ( وكذا إعطاؤها ) ش : أي وكذا من النوع الذي لا يملكه المضارب إعطاء السفاتج م : ( لأنه إقراض ) ش : فلا يملكه المضارب لأنه ليس من التجارة م : ( والعتق ) ش : بالرفع أيضا وكذا من النوع الذي لا يملكه إلا بالتنصيص عتق العبد من مال المضاربة سواء كان م : ( بمال أو بغير مال ) ش : لأنه ليس من التجارة م : ( والكتابة ) ش : بالرفع أيضا م : ( لأنه ) ش : أي لأن المذكور من العتق بنوعيه والكتابة م : ( ليس بتجارة ) ش : لأن هذه الأشياء تبرعات م : ( والإقراض والهبة والصدقة ) ش : كلها بالرفع م : ( لأنه ) ش : لأنه المذكور وهو الأشياء الثلاثة م : ( تبرع محض ) ش : فلا يملكها المضارب إلا بالتنصيص . [ تزويج المضارب العبد أو الأمة من مال المضاربة ] م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ولا يزوج عبدا ، ولا أمة من مال المضاربة ) ش : قيد به لأنه يجوز من غيره بلا خلاف م : ( وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يزوج الأمة ، لأنه من باب