تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
فصل فيما يفعله المضارب قال : ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة ؛ لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد ، إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه لأن له الأمر العام المعروف بين الناس ، ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب ، وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار ، وله أن يأذن لعبد .
شرح
[ فصل فيما يفعله المضارب ] [ ما يجوز للمضارب أن يفعله وما لا يجوز ] م : ( فصل فيما يفعله المضارب ) ش : إنما فصله لأنه يذكر فيه ما لم يذكره في أول المضاربة من أفعال المضارب . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ويجوز للمضارب أن يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة ) ش : أي بالحال والآجل ، وبه قال أحمد في رواية . وقال الشافعي ومالك وأحمد في رواية وابن أبي ليلى : لا يجوز بغير الإذن ، لأنه ضد مقصود رب المال ، ودليلنا قوله : م : ( لأن كل ذلك ) ش : أي البيع بالنقد والنسيئة م : ( من صنيع التجار ) ش : بضم التاء جمع تاجر ، وجاء بالكسر أيضا ولكنه بتخفيف الجيم م : ( فينتظمه ) ش : أي إذا كان كذلك فينتظم البيع بالنقد والنسيئة دل عليه قوله : أن يبيع ، كما في قَوْله تَعَالَى { اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى } [ المائدة : 8 ] ( المائدة : الآية : 8 ) ، أي العدل الذي دل عليه اعدلوا م : ( إطلاق العقد ) ش : هو كونه غير مقيد بالنقد . م : ( إلا ) ش : استثناء من قوله ويجوز للمضارب أن يبيع ، والأولى أن يكون من قوله فينتظمه إطلاق العقد م : ( إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه ) ش : أي إلى ذلك الأجل بأن باع إلى عشر سنين ونحوها . وقوله : لا يبيع التجار ، جملة في محل الجر صفة لقوله : إلى أجل ، فافهم م : ( لأن له ) ش : أي للمضارب م : ( الأمر العام ) ش : أي الشامل م : ( المعروف ) ش : أي المعتاد م : ( بين الناس ) ش : أراد به ما هو صنيع التجار والبيع إلى أجل طويل غير معتاد فلا ينتظمه الإذن م : ( ولهذا ) ش : توضيح لما ذكره م : ( كان له ) ش : أي للمضارب : ( أن يشتري دابة للركوب ) ش : بجريان العادة م : ( وليس له أن يشتري سفينة للركوب ) ش : لعدم جريان العادة فيه . هذا في المضاربة الخاص بنوع كالطعام مثلا ، أما إذا لم يخص المضاربة بنوع بل دفع المال ولم يسم ما يشتري به فاشترى سفينة أو دابة ليحمل عليها مال المضاربة يجوز للإطلاق م : ( وله ) ش : أي للمضارب م : ( أن يستكريها ) ش : أي يستكري السفينة م : ( اعتبارا لعادة التجار ) ش : فإنهم يستكرون السفينة لحمل البضائع م : ( وله ) ش : أي للمضارب أيضا م : ( أن يأذن لعبد