تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
يده غير مشتمل على غرضه ، فيسترده وإن استحق بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه ؛ لأنه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض . ولو استحق المصالح عليه من إقرار رجع بكل المصالح عنه لأنه مبادلة وإن استحق بعضه رجع بحصته ، وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى في كله أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه ؛ لأن المبدل فيه هو الدعوى ، وهذا بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار شيئا حيث يرجع بالمدعي ؛ لأن الإقدام على البيع إقرار منه بالحق له ، ولا كذلك الصلح ؛ لأنه قد يقع لدفع الخصومة ، ولو هلك بدل الصلح قبل التسليم فالجواب فيه كالجواب في الاستحقاق في الفصلين . قال : وإن ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق
شرح
رب الدين ثم أرمى بنفسه قيل إذا الكفيل ، فإنه يسترده لعدم اشتماله إلى عوضه . م : ( وإن استحق بعض ذلك ) ش : أي المصالح عند م : ( رد حصته ) ش : أي من بدل الصلح م : ( ورجع بالخصومة فيه ) ش : أي في بعض المستحق على المستحق لقيامه مقام المدعى عليه اعتبارا للبعض بالكل م : ( لأنه خلا العوض في هذا القدر عن الغرض ) ش : أي عن غرض المدعى عليه م : ( ولو استحق المصالح عليه ) ش : وكان الصلح م : ( من إقرار ) ش : الواو فيه للحال م : ( رجع بكل المصالح عنه لأنه مبادلة ) ش : لأنه إنما ترك الدعوى ليسلم له بدل الصلح ولم يسلم فيرجع بمبدله كما في البيع م : ( وإن استحق بعضه رجع بحصته ) ش : أي بحصة الاستحقاق ، لأن المبدل هو الدعوى ، أي لأن المبدل فيه هو الدعوى ، وقد فاتت الدعوى فيعود إلى البدل . م : ( وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى في كله أو بقدر المستحق إذا استحق بعضه ؛ لأن المبدل فيه هو الدعوى ، وهذا ) ش : أي المذكور من الحكم إذا لم يجر لفظ البيع في الصلح . أما إذا أجرى يكون الحكم فيه ما أشار إليه بقوله : م : ( بخلاف ما إذا باع منه على الإنكار شيئا حيث يرجع بالمدعي ) ش : صالح ذو اليد المنكر مع المدعى عليه عبد فقال بعت منك هذا العبد بهذا الدار ثم استحق العبد حيث يرجع المدعي على المدعى عليه بالدار لا بالدعوى م : ( لأن الإقدام ) ش : أي إقدام المدعى عليه م : ( على البيع إقرار منه بالحق له ) ش : أي للمدعي إذ الإنسان لا يشتري ملك نفسه ، فكان حكمه حكم المبيع م : ( ولا كذلك الصلح ، لأنه قد يقع لدفع الخصومة ولو هلك بدل الصلح قبل التسليم ) ش : إلى المدعي م : ( فالجواب فيه ) ش : أي في الهلاك م : ( كالجواب في الاستحقاق في الفصلين ) ش : أي في فصل الإقرار والإنكار ، فإن كان عن إقرار رجع بعد الهلاك إلى المدعي ، وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى . [ ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار ] م : ( قال ) ش : أي القدوري : م : ( وإن ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض ، لأن دعواه يجوز أن تكون فيما بقي ) ش : أي في الذي بقي بعد