تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز ؛ لأنه وكيل من جهته وعزل الوكيل قصدا يتوقف على علمه ، وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك ؛ لأن حقه قد ثبت في الربح ، وإنما يظهر بالقسمة وهي تبتنى على رأس المال ، وإنما ينض بالبيع ، قال : ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر ؛ لأن العزل إنما لم يعمل ضرورة معرفة رأس المال ، وقد اندفعت حيث صار نقدا فيعمل العزل ، فإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير وقد نضت لم يجز له أن يتصرف فيها ؛ لأنه ليس في أعمال عزله إبطال حقه في الربح ، فلا ضرورة .
شرح
( بعزله ) ش : أي بعزل رب المال إياه فالمصدر مضاف إلى فاعله وذكر المفعول مطوي ، ويجوز أن يكون مضافا إلى مفعوله وطوي ذكر الفاعل م : ( حتى اشترى ) ش : أي المضارب م : ( وباع فتصرفه جائز لأنه ) ش : أي لأن المضارب م : ( وكيل من جهته ) ش : فلا ينعزل إلا بعلمه لأنه عزل قصدي فيتوقف على العلم ، لأن العزل نهي والأحكام المتعلقة بالأمر والنهي لا يؤثر فيها النهي إلا بعد علم دليله أو أمر الشرع ونواهيه ، أشار إلى ذلك بقوله م : ( وعزل الوكيل قصدا ) ش : أي عزلا قصدا ، أو مقصودا ، أو يكون حالا أي قاصدا م : ( يتوقف على علمه ) ش : أي علم الوكيل لما ذكرنا م : ( وإن علم بعزله والمال ) ش : أي من البيع عند أكثر أهل العلم فله أن يبيعها نقدا ونسيئة كما قبل العزل ، حتى لو نهى رب المال عن البيع نسيئة لا يعمل نهيه ، وكذا لا يصح نهيه عن المسافرة في الروايات المشهورة كما قبل العزل . م : ( لأن حقه ) ش : أي حق المضارب م : ( قد ثبت في الربح ، وإنما يظهر ) ش : أي حقه في الربح م : ( بالقسمة وهي ) ش : أي القسمة م : ( تبتنى على رأس المال ) ش : بأن يكون نقدا م : ( وإنما ينض ) ش : أي ينقد م : ( بالبيع ) ش : بأن تباع العروض ، حتى يصير أحد النقدين ، ونض ينض من باب ضرب يضرب من التنضيض وهو خروج الماء عن الحجر أو نحوه قليلا قليلا ، والناض عند أهل الحجاز : الدراهم والدنانير ومادته نون وضاد معجمة . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( ثم لا يجوز أن يشتري ) ش : أي المضارب المعزول م : ( بثمنها ) ش : أي بثمن تلك العروض التي نضت م : ( شيئا آخر ، لأن العزل إنما لم يعمل ضرورة ) ش : أي لأجل ضرورة م : ( معرفة رأس المال ) ش : لأجل القسمة م : ( وقد اندفعت ) ش : أي الضرورة م : ( حيث صار ) ش : أي رأس المال م : ( نقدا ) ش : أي دراهم أو دنانير م : ( فيعمل العزل ) ش : بعمله م : ( فإن عزله ) ش : أي رب المال المضارب م : ( ورأس المال ) ش : أي والحال أن رأس المال م : ( دراهم أو دنانير وقد ) ش : أي والحال أنها قد م : ( نضت ) ش : أي نفذت بأحد النقدين م : ( لم يجز له أن يتصرف فيها ، لأنه ليس في أعمال عزله إبطال حقه في الربح ، فلا ضرورة ) ش : في تصحيح تصرفه ، لأنه باعها بكون المال نضا .