تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وإن ارتد رب المال عن الإسلام والعياذ بالله ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة ؛ لأن اللحوق بمنزلة الموت . ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورثته ، وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضاربه عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأنه يتصرف له فصار كتصرفه بنفسه . ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها ؛ لأن له عبارة صحيحة ولا توقف في ملك رب المال فبقيت المضاربة . قال : فإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم
شرح
ومنها : أن رب المال لو ارتد ولحق بدار الحرب ثم عاد مسلما فالمضاربة بخلاف الوكالة على ما يجيء عن قريب . ومنها : أن المضارب إذا اشترى بمال المضاربة عروضا ثم عزله رب المال عن المضاربة لا يعمل عزله وإن علم به بخلاف الوكيل على ما يجيء . م : ( وإن ارتد رب المال عن الإسلام - والعياذ بالله - ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة ) ش : إذا لم يعد مسلما . أما إذا عاد مسلما جاز جميع ما فعل من البيع والشراء فكان عقد المضاربة على ما كان ، بخلاف الوكالة حيث لا تعود بعود الموكل مسلما لخروج محل التصرف عن ملكه ، وفي المضاربة لا يبطل لمكان حق المضارب كما لو مات حقيقة م : ( لأن اللحوق ) ش : بدار الحرب م : ( بمنزلة الموت ) ش : حكما م : ( ألا ترى ) ش : توضيح لكون اللحوق كالموت ( أنه ) ش : أي الشأن م : ( يقسم ماله بين ورثته ) ش : كما في الموت الحقيقي ويعتق مدبروه وأمهات أولاده . م : ( وقبل لحوقه ) ش : بدار الحرب م : ( يتوقف تصرف مضاربه ) ش : أي مضارب رب المال الذي ارتد عن الإسلام كالبطلان بالموت أو القتل م : ( عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأنه ) ش : أي لأن المضارب م : ( يتصرف له ) ش : أي لرب المال م : ( فصار ) ش : أي تصرف المضارب م : ( كتصرفه ) ش : أي كتصرف رب المال م : ( بنفسه ) ش : فلو تصرف رب المال في هذه الصورة لكان تصرفه موقوفا عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - لارتداده فكذا تصرف نائبه وهو المضارب . م : ( ولو كان المضارب هو المرتد ) ش : بنصب الدال ، لأنه خبر كان وهو ضمير الفصل م : ( فالمضاربة على حالها ) ش : في قولهم جميعا ، حتى لو اشترى أو باع وربح أو خسر ثم قتل على ردته أو مات لحق بدار الحرب فإن جميع ما فعل من ذلك جائز والربح بينهما على ما اشترطا م : ( لأن له ) ش : أي للمضارب م : ( عبارة صحيحة ) ش : لكونه عاقلا بالغا م : ( ولا توقف في ملك رب المال ) ش : لأنه نائب أو متصرف في منافع نفسه ، ولا حق لورثته في ذلك ، بخلاف رب المال لأن التوقف فيه لتعلق حق ورثته بماله أو لتوقف ملكه باعتبار توقف نفيه ، والعهدة في جميع ذلك على رب المال م : ( فبقيت المضاربة ) ش : الفاء جواب شرط محذوف والتقدير : وإذا كان كذلك فبقيت المضاربة على حالها . م : ( قال ) ش : أي القدوري م : ( فإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم ) ش : أي المضارب م :
البناية شرح الهداية — صفحة 76 | العيني