تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
هذا إذا كان العاقد هو المولى ، ولو عقد العبد المأذون عقد المضاربة مع أجنبي وشرط العمل على المولى لا يصح إن لم يكن عليه دين ؛ لأن هذا اشتراط العمل على المالك وإن كان على العبد دين صح عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأن المولى بمنزلة الأجنبي عنده على ما عرف .
شرح
عبد المديون . م : ( هذا ) ش : أي الذي ذكرناه من الحكم م : ( إذا كان العاقد هو المولى . ولو عقد العبد المأذون عقد المضاربة مع أجنبي وشرط العمل على المولى لا يصح إن لم يكن عليه دين ، لأن هذا ) ش : الشرط م : ( اشتراط العمل على المالك ) ش : واشتراط العمل على المالك يفسد المضاربة على ما مر . م : ( وإن كان على العبد ) ش : أي العبد المأذون له المذكور م : ( دين صح ) ش : أي اشتراط العمل على المولى م : ( عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأن المولى بمنزلة الأجنبي عنده ) ش : أي عند أبي حنيفة م : ( على ما عرف ) ش : أي في كتاب المأذون . وعندهما : لا يصح هذا ، فحينئذ الاشتراط على المولى يفسد ، وبه قالت الأئمة الثلاثة .
البناية شرح الهداية — صفحة 74 | العيني